حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا ، فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَعُودُنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا ، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : قُلْتُ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لاَ قُلْتُ : الثُّلُثُ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، آأُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي ؟ فَقَالَ : لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً ، وَلَعَلَّ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَسَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، بِاليَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ : تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ