حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ المُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا الجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ
حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الوَلِيدِ الجَارُودِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَهْوَ سَلْمٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِ مُدِّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ المُدِّ الأَوَّلِ ، وَفِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ أَبُوقُتَيْبَةَ : قَالَ لَنَا مَالِكٌ : مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ ، وَلاَ نَرَى الفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَالِكٌ : لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ ؟ قُلْتُ : كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَفَلاَ تَرَى أَنَّ الأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ