حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ : اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَالمُلاَمَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ