أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ رِجَالًا يَبْعَثُ أَحَدُهُمْ بِالْهَدْيِ مَعَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : إِذَا بَلَغْتَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَلِّدْهُ ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ ، لَمْ يَزَلْ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ . قَالَ : فَسَمِعْتُ صَفْقَتَهَا بِيَدِهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ، وَقَالَتْ : لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ
أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مُقَلَّدَةً وَيُقِيمُ بِالْمَدِينَةِ ، وَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ