حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى ، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، قَالَ مَالِكٌ : فَأَهْلُ الذَّهَبِ : أَهْلُ الشَّامِ ، وَأَهْلُ مِصْرَ . وَأَهْلُ الْوَرِقِ : أَهْلُ الْعِرَاقِ ، وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَالثَّلَاثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فِي الدِّيَةِ الْإِبِلُ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ الذَّهَبُ ، وَلَا الْوَرِقُ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الْوَرِقُ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ الذَّهَبُ