حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الرَّجُلِ الْ جُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ : سَعِيدٌ : إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، وَلَا يَقْدِرُ مِنَ الْمَاءِ ، إِلَّا عَلَى قَدْرِ الْوُضُوءِ ، وَهُوَ لَا يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ . قَالَ : يَغْسِلُ بِذَلِكَ فَرْجَهُ ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الْأَذَى ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ ، أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلَّا تُرَابَ سَبَخَةٍ ، هَلْ يَتَيَمَّمُ بِ السِّبَاخِ ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السِّبَاخِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {{ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }} فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ