حديث رقم: 3174

أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، وَاللَّفْظُ لِحُسَيْنٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَخْلُفُ فِي امْرَأَةِ رَجُلٍ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فَيَخُونُهُ فِيهَا ، إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَخَذَ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ ، فَمَا ظَنُّكُمْ