حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَا : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْئًا نَفَعَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِمَا شَاءَ ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ اسْتَحْلَفْتُهُ ، فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ : لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ، فَيَتَوَضَّأُ ، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَنَّادُ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . وَلَمْ يَذْكُرُوا جَمِيعًا فِي رِوَايَاتِهِمْ ذِكْرَ أَبِي بَكْرٍ ذَلِكَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّ مَعْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، غَيْرَ أَنَّ مَعْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْحَدِيثِ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْئًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ اسْتَحْلَفْتُهُ ، وَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، أَيْ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ
وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَسْمَاءٍ أَوِ ابْنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْئًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ مَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ، فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ ، إِلَّا غَفَرَهُ لَهُ ، وَقَرَأَ : {{ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا ، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا }} ، {{ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ }} ، قَرَأَ الْآيَتَيْنِ ، أَوْ إِحْدَاهُمَا وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، زَادَ عَفَّانُ ، أَخْبَرَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ - قَالَ وَهْبٌ : رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَنِي فَزَارَةَ يُقَالُ لَهُ : أَسْمَاءٌ أَوِ ابْنُ أَسْمَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ شَيْئًا ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ قَرَأَ غَيْرَ قَوْلِهِ : {{ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ }} الْآيَةَ ، وَاللَّفْظُ لِعَفَّانَ
وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كُنْتُ إِذَا حُدِّثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدِيثًا لَمْ أُصَدِّقْ صَاحِبَهُ حَتَّى أَسْتَحْلِفَهُ ، فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ
وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادُيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ أَبِي الْمُغِيرَةِ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدِيثًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ بِمَا شَاءَ مِنْهُ ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ اسْتَحْلَفْتُهُ ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ، فَيَتَوَضَّأُ ، وَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَالَ مِسْعَرٌ : فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ
وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ ، عَنِ ابْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدِيثًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِيَ بِهِ مِنْهُ ، فَإِذَا حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ وَصَدَّقْتُهُ ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ أَصَابَ ذَنْبًا ، فَتَطَهَّرَ ، فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ {{ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ، وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ }} وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْئًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ ، وَإِذَا حَدَّثَنِي غَيْرُهُ لَمْ أُصَدِّقْهُ ، إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ ، فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ
وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَبِي زُرْعَةَ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْئًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ ، وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ ، تَحِلَّتُهُ يَمِينُهُ ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَكْذِبْ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبِ ذَنْبًا ، فَيَتَوَضَّأُ ، أَوْ قَالَ : فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى ، إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِيمَا رَوَيْتُمْ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَسْتَحْلِفُ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , مَا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ يَخْلُو الْمُحَدِّثُ لَهُ بِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ قَبُولٍ لِمَا يُحَدِّثُ بِهِ ، أَوْ خِلَافَ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ قَبُولٍ لِذَلِكَ مِنْهُ ، فَلَا مَعْنَى لِاسْتِحْلَافِهِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ قَبُولٍ لِذَلِكَ مِنْهُ ، فَلَا مَعْنَى لِلتَّشَاغُلِ فِيمَا يُحَدِّثُ بِهِ ، إِذْ كَانَ لَيْسَ فِي مَوْضِعٍ يُوجِبُ أَخْذَ ذَلِكَ عَنْهُ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ مَذْهَبَ عَلِيٍّ كَانَ فِي الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ فِي الْحُقُوقِ الثَّابِتِ عَدْلُهَا أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِهَا فِيهَا ، إِلَّا بَعْدَ حَلِفِ الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى صِدْقِهَا فِيمَا شَهِدْتَ لَهُ بِهِ
كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَنَشٍ ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَحْلَفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرَّبِيعِ مَعَ بَيِّنَتِهِ فَفَعَلَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنْهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكْفِهِ عَدْلُ مَنْ حَدَّثَهُ بِهِ ، حَتَّى أَضَافَ إِلَى عِدْلِهِ يَمِينَهُ عَلَى ذَلِكَ ، كَمَا لَمْ يَكْتَفِ بِالْبَيِّنَةِ الثَّابِتِ عَدْلُهَا ، حَتَّى أَضَافَ إِلَيْهَا يَمِينَ الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى صِدْقِهَا ، فَهَذَا وَجْهُ اسْتِحْلَافِهِ كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا ذَكَرَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَيْهِ . فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَكَيْفَ تَرَكَ اسْتِحْلَافَ أَبِي بَكْرٍ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الْعَدْلِ ، إِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتِهِ مَعَ ذَلِكَ ، إِلَّا مِثْلَ مَا يَحْكُمُ بِهِ فِيمَا شَهِدَ بِهِ الْعَدْلُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ مَرَاتِبِ الْعَدْلِ فِي الرُّتْبَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا مِنْهُ ؟ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ تَرَكَ عَلَى ذَلِكَ ، لَمَّا قَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَامَتِ الْحُجَّةُ لَهُ بِهِ عَلَى صِدْقِهِ بِمَا حَدَّثَهُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مَا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنْهُ ، فَأَغْنَاهُ ذَلِكَ عَنْ طَلَبِ يَمِينِهِ عَلَيْهِ ، كَمَا يَطْلُبُ يَمِينَ غَيْرِهِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ