حديث رقم: 5111

حَدَّثَنَـا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَـا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِـي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ . فَقَـالَ رَجُلٌ : وَلَا إِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَحَدَّثَنَـا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَـا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، أَخْبَرَنَـا أَبِي ، وَحَدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَا : أَخْبَرَنَـا اللَّيْثُ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، كَانَ قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا إِنْزَالَهُ عَلَيْهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا }} . فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا فِي السُّورَةِ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَيْهِ ، فَأَعْلَمَهُ بِذَلِكَ حَالَهُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَهُ إِيَّاهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ فِي أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : {{ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ }} الْآيَةَ . كَمَا قَالُوا لَهُ بَعْدَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ مِمَّا قَدْ تَلَوْنَاهُ : قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي نَفْسِكَ مَا يَفْعَلُ بِهَا ، فَمَا لَنَا ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {{ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ }} . وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ لَهُمُ الْخَيْرَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيمَا أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ إِنَّمَا خَاطَبَ بِهِ الْعَرَبَ ، وَمِنْ لِسَانِهِمُ الَّذِي يُخَاطَبُونَ بِهِ أَنَّ الْمُخَاطِبَ لَهُمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ قَدْ عَلِمُوا مَا أَرَادَهُ بِخِطَابِهِ إِيَّاهُمْ أَغْنَاهُ ذَلِكَ عَنْ خِطَابِهِ إِيَّاهُمْ بِمَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي خَاطَبَهُمْ مِنْ أَجْلِهِ بِمَا خَاطَبَهُمْ فِيهِ ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ إِنَّمَا اسْتَحَقُّوا مَا أَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ ، بِمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِصُحْبَتِهِمْ إِيَّاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُصْرَتِهِمْ لَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بِدُعَائِهِ كَانَ إِيَّاهُمْ إِلَيْهِ ، وَزِيَادَتِهِ عَلَيْهِ مَعَ فَعْلِهِ لِمَا قَدْ دَعَاهُمْ إِلَيْهِ ، وَزِيَادَتِهِ عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانُوا بِتَقْصِيرِهِمْ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ يَسْتَحِقُّونَ الْجَنَّةَ كَانَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُجَاوَزَتِهِ إِيَّاهُمْ وَزِيَادَتِهِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ بِالْجَنَّةِ أَوْلَى ، وَبِدُخُولِهِ إِيَّاهَا مِنْهُمْ أَحْرَى

حديث رقم: 5112

حَدَّثَنَـا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَـا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَـا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، حَدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ ، وَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًـا ، لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ ، فَدَخَلَ حَائِطَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَإِذَا جَمَلٌ ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ سَرْوَ رَأْسِهِ وَذِفْرَاهُ ، فَشَكَا ، فَقَالَ : مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ ؟ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : هُوَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : أَوَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ تَعَالَى ، شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ فِي الْعَمَلِ وَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ ذِفْرَى الْبَعِيرِ هُوَ مَا بَعْدَ أُذُنَيْهِ ، وَمَعْنَى السَّرْوِ الْمَذْكُورِ فِيهِ : هُوَ أَسْرَى مَا فِيهِ وَأَعْلَاهُ ، فَأَضَافَ ذَلِكَ إِلَيْهِ بِقَوْلِ رَاوِيهِ ، أَيْ : مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى ذِفْرَاهُ ، وَعَلَى سَرْوِ مَا فِيهِ ، لِيَكُونَ ذَلِكَ سَبَبًا لِسُكُونِهِ . وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ ذَلِكَ الْبَعِيرِ بَعْدَ وُقُوفِهِ عَلَى تَشَكِّيهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ يُجِيعُهُ وَيُدْئِبُهُ فِي الْعَمَلِ : أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا يَعْنِي أَخَذْتَهُ بِإِعْلَافِهِ بِمَا يُخْرِجُهُ مِنْ مَالِكِي بَنِي آدَمَ فِي مَمَالِيكِهِمُ الَّذِينَ يُجِيعُونَهُمْ . وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْفِقْهِ ، اخْتَلَفَ أَهْلُ الْفِقْهِ فِيهَا ، فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : مَنْ كَانَتْ لَهُ دَابَّةٌ يُجِيعُهَا ، لَمْ يُؤْخَذْ بِإِعْلَافِهَا ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ ، وَيُؤْمَرُ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ ، وَتَرْكِهِ إِجَاعَتِهَا ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ . وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : بَلْ يُجْبَرَ عَلَى ذَلِكَ ، وَيُؤْخَذُ بِهِ وَيُحْبَسُ فِيهِ ، كَمَا يُفْعَلُ بِهِ فِيمَنْ يَمْلِكُهُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِمَّنْ تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُ ، وَقَدْ كَانَ أَبُو يُوسُفَ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ بِأَخَرَةٍ . وَاحْتَجَّ أَهْلُ هَذَا الْقَوْلِ الْأَخِيرِ لِقَوْلِهِمْ هَذَا بِإِجْمَاعِهِمْ ، وَإِجْمَاعِ مُخَالِفِيهِمْ عَلَى الْأَخْذِ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْمَمْلُوكِينَ الْآدَمَيِّينَ . فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِمُخَالِفِيهِمْ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْآدَمَيِّينَ تَجِبُ لَهُمُ الْحُقُوقُ كَمَا تَجِبُ عَلَيْهِمُ الْحُقُوقُ ، فَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّ الْمَمَالِيكَ الْآدَمَيِّينَ يَجْنُونَ الْجِنَايَاتِ ، فَيُؤْخَذُونَ بِهَا ، فَلَمَّا كَانَتِ الْحُقُوقُ تَجِبُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا يَجِبُ لَهُمْ عَلَى مَنْ تَجِبُ لَهُمْ عَلَيْهِ وَكَانَتْ إِلَيْهَا ، ثُمَّ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمُ الْحُقُوقُ بِجِنَايَاتِهِمْ ، فَكَانُوا كَذَلِكَ أَيْضًا فِي تَرْكِهِ وُجُوبَ الْحُقُوقِ لَهُمْ عَلَى مَالِكِيهِمْ ، وَلَكِنَّهُمْ بِخِلَافِ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ النَّاسِ يُؤْمَرُونَ فِيهِمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَبِتَرْكِ التَّضْيِيعِ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ مَا عَلَى مَالِكِيهِمْ فِي التَّجَاوُزِ مَا عَلَى غَيْرِ مَالِكِيهِمْ فِيهِ

حديث رقم: 5113

حَدَّثَنَـا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَـا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الْبَهْرَانِيُّ ، أَخْبَرَنَـا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ Lعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّوْفَلِيِّ ، حَدَّثَنَـا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ ، وَقَدِمَهَا فِي خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَفِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِطْعَةُ جَرِيدَةٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَـالَ لَهُ : لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا ، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ ، وَلَئِنْ أَدْبَرَتْ ، لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ ، وَإِنِّي لَا أُرَاكَ إِلَّا الَّذِي رَأَيْتُ فِيكَ مَا رَأَيْتُ ، وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ قَـالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُرَاكَ الَّذِي رَأَيْتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ قَـالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ : أَنِ انْفُخْهُمَا ، فَنَفَخْتُهُمَا ، فَطَارَا ، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِي فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ صَاحِبَ صَنْعَاءَ ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ فَقَـالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ لَمْ يَقْتُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَيْلِمَةَ بِإِبَائِهِ الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَاءَهُ فِيمَنْ جَاءَ مَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى جِوَارٍ لِيُخَاطِبَهُ بِمَا يُجِيبُهُ إِلَيْهِ أَوْ يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، فَلَمْ يَقْتُلْهُ لِذَلِكَ ، وَاتَّبَعَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ فِي مِثْلِهِ بِقَوْلِهِ : {{ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ }}

حديث رقم: 5114

حَدَّثَنَـا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَـا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ تَعَلَّقَ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، و رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ إِيَّاهُ عَلَى الشَّكِّ فِيمَنْ أَعَادَهُ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ هُوَ مِنْهُمَا ؟ وَطَلَبْنَا حَقِيقَةَ الْأَمْرِ ، فَوَجَدْنَا ذَلِكَ مِنْ حَدِيثٍ غَيْرِ مَالِكٍ

حديث رقم: 5115

وَوَجَدْنَا فَهْدَ بْنَ سُلَيْمَانَ قَدْ حَدَّثَنَـا قَالَ : حَدَّثَنَـا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِـي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : شَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِمَامٌ مُقْسِطٌ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ ذَاتُ حَسَبٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَرَجُلٌ أَخْفَى يَمِينَهُ عَنْ شِمَالِهِ صَدَقَتَهُ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ فِي مَسَاجِدِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَرَجُلَانِ تَوَاخَيَا فِي اللَّهِ ثُمَّ افْتَرَقَا عَلَى ذَلِكَ فَوَقَفْنَا بِرِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثَ : أَنَّ رَاوِيَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، لَا أَبُو سَعِيدٍ ، ثُمَّ طَلَبْنَا الْحَقِيقَةَ فِيهِ : هَلْ حَدَّثَ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ جَدِّهِ سَمَاعًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ؟

حديث رقم: 5116

فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الرَّازِيَّ قَدْ حَدَّثَنَـا ، أَخْبَرَنَـا عُبَيْدُ اللَّهِ ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ وَوَجَدْنَا ابْنَ أَبِي دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَـا قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالُوا : أَخْبَرَنَـا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَـا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : الْإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأَخْفَى يَسَارَهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ جَدِّهِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ بِسَمَاعِهِ كَانَ إِيَّاهُ مِنْهُ ، وَعَلَى أَنَّ أَخْذَهُ إِيَّاهُ إِنَّمَا كَانَ مِنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ . ثُمَّ نَظَرْنَا فِي الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا الْمُرَادُ بِهِ ؟ فَلَمْ يَكُنْ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، مَا هُوَ ؟ وَهُوَ قَوْلُهُ : يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَنَّ الظِّلَّ الْمُرَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ ظِلُّ عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . وَقَدْ رُوِيَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الظِّلِّ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ }}

حديث رقم: 5117

مَا قَدْ حَدَّثَنَـا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَـا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : {{ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ }} وَكَانَ هَذَا الظِّلُّ خِلَافَ الظِّلِّ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ نَظَرْنَا فِي الظِّلِّ نَفْسِهِ ، مَا هُوَ ؟

حديث رقم: 5118

فَوَجَدْنَا وَلَّادًا النَّحْوِيَّ قَدْ حَدَّثَنَـا قَالَ : حَدَّثَنَـا الْمَصَادِرِيُّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَـالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {{ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ }} قَالَ : لَا تَنْسَخُهُ الشَّمْسُ دَائِمٌ ، يُقَـالُ لِلدَّهْرِ : مَمْدُودٌ ، وَلِلْعَيْشِ إِذَا كَانَ دَائِمًا : مَمْدُودٌ . قَـالَ لَبِيدٌ : غَلَبَ الْبَقَاءُ وَكُنْتُ غَيْرَ مُغَلَّبٍ دَهْرٌ طَوِيلٌ دَائِمٌ مَمْدُودُ وَذَكَرَ الْفَرَّاءُ فِي كِتَابِهِ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ فِي {{ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ }} قَالَ : فَلَا شَمْسَ فِيهِ ، كَمِثْلِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

حديث رقم: 5119

حَدَّثَنَـا يُونُسُ ، حَدَّثَنَـا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ قَالَ : طَعَنَ رَجُلٌ آخَرَ بِقَرْنٍ فِي زِحَامٍ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَقِدْنِي . فَقَالَ : انْتَظِرْ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ : أَقِدْنِي ، فَأَقَادَهُ ، فَبَرَأَ الْآخَرُ ، وَشُلَّتْ رِجْلُ الْأَوَّلِ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَقِدْنِي مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ ، قُلْتُ لَكَ : انْتَظِرْ فَأَبَيْتَ هَكَذَا حَدَّثَنَـاهُ يُونُسُ إِمْلَاءً فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ ، وَقَدْ كَانَ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَـاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ بِغَيْرِ شَكٍّ فِيهِ ، وَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ لِلرَّجُلِ : انْتَظِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَمِنْ أَخْذِهِ لَهُ بِالْقَوَدِ لَمَّا سَأَلَهُ إِيَّاهُ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ ، وَإِنَّمَا حَمَلْنَا عَلَى أَنَّ أَتَيْنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِنَا مَعَ انْقِطَاعِهِ ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ قَدْ كَانَ حَدَّثَ بِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَذَكَرَ لِي ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْهُ ، وَذَكَرَ فِيهِ أَنْ يَنْتَظِرَ حَتَّى يَبْرَأَ مِنَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ

حديث رقم: 5120

كَمَا حَدَّثَنَـا يُونُسُ ، حَدَّثَنَـا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيِدِ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَقِدْنِي ، فَقَالَ : حَتَّى تَبْرَأَ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَقَادَهُ ، فَعَرَجَ الْمُسْتَقِيدُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : حَقِّي ، فَقَـالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْعَدَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، لَا شَيْءَ لَكَ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَعَقَلْنَا أَنَّ مَنْعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجْنِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْقَوَدِ حِينَ سَأَلَهُ إِيَّاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْقَوَدُ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَدْ وَجَبَ لَهُ لَمَا مَنَعَهُ مِنْهُ ، وَأَوْفَاهُ الْوَاجِبَ مِنْهُ ، وَلَمَّا سَأَلَهُ الْقَوَدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَجَابَهُ إِلَيْهِ فَأَقَادَهُ ، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ وَجَبَ لَهُ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمَا أَخَذَ لَهُ غَيْرَ وَاجِبٍ لَهُ . وَكَانَ جُمْلَةُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ الْقَوَدَ مِنَ الْجِنَايَةِ عِنْدَ وُقُوعِهَا عَلَى الْمَجْنِي عَلَيْهِ مِنَ الْجَانِي ، قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْقَوَدِ ، هَلْ وَجَبَ لَهُ حِينَئِذٍ فَيُقِيدَ ، أَوْ لَمْ يَجِبْ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى مَا تَتَنَاهَى إِلَيْهِ جِنَايَتُهُ مِنْ ذَهَابِ نَفْسِ الْمَجْنِي عَلَيْهِ ، أَوْ مِنْ سَلَامَتِهَا مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ ذَهَابِ أَعْضَائِهِ بِهَا ، أَوْ سَلَامَةِ مَا بَقِيَ مِنْ بَدَنِهِ ، أَوْ مِنْ بُرْءٍ مِنَ الْجِنَايَةِ ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجِبُ لَهُ الْقَوَدُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى مَا تَئُولُ إِلَيْهِ الْجِنَايَةُ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَجْعَلُ كَأَنَّهُ جُنِيَ عَلَيْهِ مَا تَنَاهَتْ إِلَيْهِ جِنَايَتُهُ ، وَيُوَفَّى مَالَهُ فِي ذَلِكَ ، لَوْ كَانَ الْجَانِي قَصَدَ بِهِ إِلَيْهِ فِيهِ مِنْ قَوَدٍ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ . وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : يَجِبُ لَهُ الْقِصَاصُ مِنَ الْجَانِي حِينَ كَانَتْ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا جَنَاهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْظُرُ مَا يَئُولُ إِلَيْهِ حَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَكَافُؤٍ أَوْ زِيَادَةٍ مِنْ جِنَايَةِ الْجَانِي ، فَيَكُونُ قَدْ فَعَلَ بِهِ فِعْلَانِ : قَوَدًا مِمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِيهِ إِلَّا فِعْلٌ وَاحِدٌ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ مِنْهُمْ : الشَّافِعِيُّ . وَلَمَّا مَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ فِي الْبَابِ مِنَ الْقَوَدِ حِينَ كَانَتْ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ ، عَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ مَنَعَهُ مِمَّا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ لَهُ ، وَأَنَّهُ أَقَادَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَقَادَهُ بِأَنْ كَانَ هُوَ الْوَقْتَ الَّذِي كَانَ وَجَبَ لَهُ فِيهِ الْقَوَدُ عَلَى الْجَانِي عَلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَنَعَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ مِنَ الْقَوَدِ مِنَ الْجَانِي بَعْدَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَقَادَهُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ فِي حَالٍ أُخْرَى ، عَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّمَا مَنَعَهُ مِنَ الْقَوَدِ فِي الْحَالِ الْأُولَى انْتِظَارًا لِحَالٍ سِوَاهَا ، وَلَا حَالَ فِي ذَلِكَ إِلَّا الْبُرْءُ مِنَ الْجِنَايَةِ ، وَمَا يَئُولُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهَا مِنْ ذَهَابِ نَفْسِ الْمَجْنِي عَلَيْهِ مِنْهَا ، أَوْ مِنْ ذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ مِنْهَا ، أَوْ مِنْ سَلَامَةِ نَفْسِهِ . وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ وُجُوبُ رَفْعِ الْقَوَدِ عَنِ الْجَانِي لِلْمَجْنِي عَلَيْهِ حَتَّى يُوقَفَ إِلَى مَا تَتَنَاهَى إِلَيْهِ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ ، فَيُوَفَّى حِينَ ذَلِكَ الْوَاجِبَ لَهُ عَلَيْهِ ، كَمَا قَـالَ الَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ مِمَّنْ حَكَيْنَاهُ عَنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَكَانَ الْقِيَاسُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ هُوَ هَذَا الْقَوْلَ أَيْضًا ، لَأَنَا وَجَدْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْجِنَايَةِ لَوْ كَانَتْ خَطَأً ، فَمَاتَ مِنْهَا الْمَجْنِي عَلَيْهِ ، أَنَّهُمْ يُوجِبُونَ عَلَيْهِ دِيَةَ النَّفْسِ لَا دِيَةَ مَا سِوَاهَا مِنَ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ الْمَقْصُودِ بِالْجِنَايَةِ إِلَيْهِ لَا مِمَّا سِوَاهُ مِمَّا ذَهَبَ بِتِلْكَ الْجِنَايَةِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ مِنْ ذَهَابِ الْأَعْضَاءِ الْمَقْطُوعَةِ إِذَا كَانَ الْبُرْءُ مِنْهَا ، وَيَكُونُ لَا حُكْمَ لَهَا إِذَا ذَهَبَتِ النَّفْسُ مِنْ تِلْكَ الْجِنَايَةِ ، وَيَعُودُ الْحُكْمُ لِلنَّفْسِ لَا لِمَا سِوَاهَا ، وَيَجِبُ الْقَوَدُ فِيهَا لَا فِي الْأَعْضَاءِ الذَّاهِبَةِ بِتِلْكَ الْجِنَايَةِ الَّتِي وَجَبَ الْقَوَدُ فِيهَا . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ