حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي : ابْنَ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ السَّقَطِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَيَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِيجَابُ مَا صَحَّحْنَا عَلَيْهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي قَدْ رُوِّينَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ فَقَالَ قَائِلٌ : وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ قَتَادَةَ ، وَشُعْبَةَ ، وَهِشَامٍ ، فَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ السِّعَايَةَ ، وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ :
مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، قَالَ : يَضْمَنُ
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَهَذَا هُوَ أَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ ، لَا ذِكْرَ لِلسِّعَايَةِ فِيهِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الَّذِيَ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ بِخِلَافٍ لِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ قَتَادَةَ ، وَلَكِنَّهُ عَلَى التَّقْصِيرِ مِنْ شُعْبَةَ ، وَهِشَامٍ عَنْ حِفْظِ مَا قَدْ حِفْظَهُ سَعِيدٌ ، وَمَنْ ذَكَرْنَاهُ مَعَهُ عَنْ قَتَادَةَ ، وَلِمَا حَفِظُوهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَنْ حَفِظَ شَيْئًا كَانَ أَوْلَى مِمَّنْ قَصَّرَ عَنْهُ ، وَسَعِيدٌ فَأَوْلَى النَّاسِ بِقَتَادَةَ ، وَأَحْفَظُهُمْ لِحَدِيثِهِ ، وَالَّذِي لَا يَعْدِلُهُ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ ، وَحَدِيثُهُ الَّذِي أُخِذَ عَنْهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ هُوَ مَا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَأَمْثَالُهُ مِمَّنْ يُحَدِّثُ عَنْهُ ، فَهُمُ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَى هَمَّامٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ ، فَخَالَفَ فِيهِ مِنْ ذَكَرْتَ مِنْ رُوَاتِهِ عَنْ قَتَادَةَ ، وَذَكَرَ :
مَا قَدْ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ ، مِنْ أَصْحَابِنَا ، مِنْهُمْ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْكُوفِيُّ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَغَرَّمَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ قَالَ : فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : إِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ السِّعَايَةِ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ ، لَا مِنْ نَفْسِ الْحَدِيثِ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الَّذِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، لَا يُوجِبُ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، إِنَّمَا هُوَ ذِكْرُ قَضَاءٍ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى مُعْتِقِ نَصِيبٍ لَهُ فِي مَمْلُوكٍ بِالضَّمَانِ الَّذِي قَضَى بِهِ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَالَّذِي فِي الْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ ، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُعْتِقِ لِلْعَبْدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَالَّذِي يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا ، وَهَذَانِ مَعْنَيَانِ مُتَبَايِنَانِ ، وَأَوْلَى الْأَشْيَاءِ بِنَا فِيمَا رَوَاهُ مَنْ يَرْجِعُ إِلَى رِوَايَتِهِ بِالْحَمْلِ عَلَى مُوَافَقَتِهِ بِالتَّصْحِيحِ ، لَا عَلَى مُضَادَّةِ مَا رَوَاهُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ ، لَا عَلَى مُخَالَفَتِهِ إِيَّاهُ فِيهِ ، وَيَكُونُ قَتَادَةُ قَدْ كَانَ عِنْدَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدِيثَانِ : أَحَدُهُمَا فِيهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى عَلَى مَا رَوَاهُ سَعِيدٌ وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ ، وَالْآخَرُ فِيهِ ذِكْرُ قَضَاءٍ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْهُ هَمَّامٌ ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي جَاءَ بِهِ صَاحِبُهُ ، وَيَكُونُ الَّذِي حَكَاهُ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ مِنَ السِّعَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ عَلَى قَوْلٍ مِنْ قَتَادَةَ بِذَلِكَ ، لِأَخْذِهِ مَا قَالَهُ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الْآخَرِ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ سَعِيدٌ ، وَمَنْ ذَكَرْنَاهُ مَعَهُ ، حَتَّى تَتَّفِقَ الْآثَارُ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ وَتَأْتَلِفَ ، وَلَا يَدْفَعُ شَيْءٌ مِنْهَا شَيْئًا وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَدَعَ مَا رَوَاهُ سَعِيدٌ ، وَيَحْيَى بْنُ صُبَيْحٍ ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ مَعَ مُوَافَقَةِ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ إِيَّاهُمْ عَنْ قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَصَّرَ فِي إِسْنَادِهِ وَأَسْقَطَ مِنْهُ رَجُلًا ، وَمَعَ مُوَافَقَةِ مَنْ سِوَاهُ إِيَّاهُمْ عَلَيْهِ مَعَ كَثْرَةِ عَدَدِهِمْ ، وَيَصِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ مَنْ عَدَدُهُ أَقَلُّ مِنْ عَدَدِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ لَا يُخَالِفُ مَا رَوَوْا ، وَإِنَّمَا فِيهِ التَّقْصِيرُ عَمَّا رَوَوْا وَمَنْ لَمْ يُقَصِّرْ ، أَوْلَى بِقَبُولِ الرِّوَايَةِ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ قَصَّرَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ