حديث رقم: 4289

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنِ الشَّيْبَانِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِ مَنْ دُفِنَ ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، فَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَا يُتَجَاوَزُ إِلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ، ويَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَيِّتَ بَعْدَهَا يَخْرُجُ مِنْ حَالِ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رُوَّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَدْ دَفَعَ ذَلِكَ ، وَكَانَ الَّذِي قَالُوهُ مِنْ ذَلِكَ تَوْقِيتًا ، وَالتَّوْقِيتُ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِالتَّوْقِيفِ مَعَ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْمَوْتَى الْمَقْبُورِينَ يَخْرُجُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ بَعْدَ مُدَّةٍ تُجَاوِزُ الْمُدَّةَ الَّتِي قَالُوا بِالْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ ، وَهُمْ عَلَى حَالٍ لَوْ كَانُوا عَلَيْهَا فِي غَيْرِ قُبُورِهِمْ لَوَجَبَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ فَسَادُ هَذَا الْقَوْلُ وَقَدْ وَجَدْنَا الْمَوْتَى بِالْغَرَقِ يُخْرَجُونَ بَعْدَ الْأَيَّامِ الَّتِي يُجَاوِزُ هَذَا الْوَقْتَ فَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الْغَرْقَى كَانَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْمَوْتَى كَذَلِكَ أَيْضًا مَا كَانَتْ أَبْدَانُهُمْ مَوْجُودَةً ، وَإِذَا فُقِدَتْ أَبْدَانُهُمْ بِفَنَائِهَا إِمَّا يَبْلَى ، وَإِمَّا بِمَا سِوَاهُ كَانَ مَعْقُولًا أَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ، فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

حديث رقم: 4290

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ : أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ : إِنَّ آخِرَ مَا خَطَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ ، ثُمَّ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ

حديث رقم: 4291

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا ، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ مَقْتَلِهِمْ بِثَمَانِي سِنِينَ ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سُنَّةُ الشُّهَدَاءِ قَبْلَ ذَلِكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ جَعَلَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ مِنْ سُنَّتِهِمْ ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ , فَقَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ تَقْبَلُونَ هَذَا ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِمْ بِحَضْرَةِ قَتْلِهِمْ ؟ وَذَكَرَ مَا قَدْ

حديث رقم: 4292

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ عَشَرَةٌ ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَعَلَى حَمْزَةَ ، ثُمَّ يُرْفَعُ الْعَشَرَةُ وَحَمْزَةُ مَوْضُوعٌ ، ثُمَّ تُوضَعُ عَشَرَةٌ ، فَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَعَلَى حَمْزَةَ مَعَهُمْ

حديث رقم: 4293

وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالْقَتْلَى ، فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ ، فَيَضَعُ تِسْعَةً وَحَمْزَةَ ، فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يُرْفَعُونَ ، وَيُتْرَكُ حَمْزَةُ ، ثُمَّ يُجَاءُ بِتِسْعَةٍ ، فَيُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ سَبْعًا حَتَّى فَرَغَ مِنْهُمْ فَقَالَ الْقَائِلُ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ صَلَّى عَلَيْهِمْ بِحَضْرَةِ قَتْلِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ مِمَّنْ قَدْ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى الْمَدْفُونِ جَازَ لَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ، وَفِي جَوَازِ ذَلِكَ لَهُ مَا يَجُوزُ بِهِ لِغَيْرِهِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَيْضًا فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الَّذِي قَدْ رُوِيَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ خَالَفَهُ فِيهِ جَابِرٌ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، كَمَا قَدْ

حديث رقم: 4294

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدَفْنِ قَتْلَى أُحُدٍ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا

حديث رقم: 4295

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، حَدَّثَهُ : أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ : أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا ، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا جَابِرٌ وَأَنَسٌ يُخْبِرَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى عَلَيْهِمْ بِحَضْرَةِ قَتْلِهِمْ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَقَدْ صَلَّى عَلَيْهِمْ غَيْرُهُ بِأَمْرِهِ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ : هَلْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ أَمْ لَا ؟

حديث رقم: 4296

فَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ مَرَّ بِحَمْزَةَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ ، لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ فَكَفَّنَهُ فِي نَمِرَةٍ ، إِذَا خَمَّرَ رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا خَمَّرَ رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَخَمَّرَ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرَهُ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ غَيْرَ حَمْزَةَ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى حَمْزَةَ ، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِهِ لِمَا أَشْغَلَهُ يَوْمَئِذٍ مِمَّا كَانَ نَزَلَ بِهِ فِي وَجْهِهِ ، وَمِنْ هَشْمِ الْبَيْضَةِ عَلَى رَأْسِهِ

حديث رقم: 4297

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيثِهِ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ : عَنْ سَهْلٍ أَنَّهُ سُئِلَ ، عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ ، بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ ؟ قَالَ سَهْلٌ : كُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَجُرِحَ وَجْهُهُ ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ ، وَكَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً ، أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ ، فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِهِ ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ يَخْتَلِفُ لَفْظُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَسَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ

حديث رقم: 4298

وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ، وَهَشَمُوا عَلَيْهِ الْبَيْضَةَ ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ

حديث رقم: 4299

وَكَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ , عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ وَجْهُهُ ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُولُ : كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ ، وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {{ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ }} قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ لِمَا شَغَلَهُ عَنْهُمْ مِنْ أَلَمِ مَا نَزَلَ بِهِ ، غَيْرَ حَمْزَةَ ، فَإِنَّهُ اخْتَصَّهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِمَكَانِهِ مِنْهُ , فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْتَ فِيهِ اخْتِصَاصَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِ عَنْهُ ، وَذَكَرَ مَا قَدْ

حديث رقم: 4300

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي نَمِرَةٍ ، كَانُوا إِذَا مَدُّوهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا مَدُّوهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَدِّمُوا عَلَى رَأْسِهِ ، وَيَجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ ، لَتَرَكْنَا حَمْزَةَ ، فَلَمْ نَدْفِنْهُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنُ وَهْبٍ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حَمْزَةَ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ ، فَقَدْ زَادَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أُسَامَةَ مَا فِي حَدِيثِهِ مِنْ إِثْبَاتِهِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ، وَكِلَاهُمَا بِحَمْدِ اللَّهِ ثِقَةٌ ، ثَبْتٌ ، مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ ، وَمَنْ زَادَ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ زِيَادَةً فِي حَدِيثٍ رَوَيَاهُ جَمِيعًا ، كَانَتْ زِيَادَتُهُ مَقْبُولَةً , فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ ذَكَرْتَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ : أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا فَنِيَ بِبِلًى أَوْ بِمَا سِوَاهُ ، فَصَارَ بِذَلِكَ مَعْدُومًا : أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ ، وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ الَّذِي رَوَيْتَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ مَقْتَلِهِمْ بِثَمَانِي سِنِينَ ، فَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْكَ لِمَا ذَكَرْتَهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَى يَفْنَوْنَ فِي أَقَلِّ مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ ؛ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ قَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّهُمْ لَمْ يَفْنَوْا ، وَأَنَّهُمْ بَاقُونَ ، لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فِيهِمْ مِنْ قَوْلِهِ : {{ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ }} فَصَلَّى عَلَيْهِمْ لِذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِيَ فِي وُجُودِهِمْ عَلَى الْأَحْوَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدَ أَضْعَافِ هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنَ الزَّمَانِ

حديث رقم: 4301

مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ يُجْرِي الْعَيْنَ الَّتِي عِنْدَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ بِالْمَدِينَةِ أَمَرَ مُنَادِيًا ، فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ مَيِّتٌ ، فَلْيَأْتِهِ قَالَ جَابِرٌ : فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي ، فَأَخْرَجْنَاهُمْ رِطَابًا يَتَثَنُّونَ ، فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ أُصْبُعَ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَانْفَطَرَتْ دَمًا فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى بَقَاءِ أَبْدَانِهِمْ بَعْدَ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ صَلَّى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، فَهَكَذَا نَقُولُ : مَنْ عُلِمَ بَقَاءُ بَدَنِهِ بَعْدَ مُدَّةٍ ، وَإِنْ طَالَتْ فِي قَبْرِهِ ، جَازَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ قَبْلَ دَفْنِهِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَاتِّبَاعًا لَهُ وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

حديث رقم: 4302

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَهُوَ الْجَزَرِيُّ , عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، فَاحْتَاجَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

حديث رقم: 4303

وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ , عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَاحْتَاجَ مَوْلَاهُ ، فَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : أَنْفِقْهَا عَلَى عِيَالِكَ ، فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِطْلَاقُهُ لِلْمُدَبَّرِ لِهَذَا الْعَبْدِ بَيْعَهُ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ مِنْ غَيْرِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ

حديث رقم: 4304

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ , عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَاحْتَاجَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث رقم: 4305

وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ النَّحْوِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَبَاعَهُ ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ

حديث رقم: 4306

كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كَانَ لِرَجُلٍ عَبْدٌ ، فَجَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَكَانَ قَلِيلَ الشَّيْءِ ، فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدَ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ ، وَقَالَ : أَنْتَ إِلَى ثَمَنِهِ أَحْوَجُ ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَغْنَى قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَلَّى بَيْعَ ذَلِكَ الْمُدَبَّرِ ، فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ لِمَعْنًى فِي الرَّجُلِ الَّذِي بَاعَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْوَالِ الَّتِي تُقْصَرُ بِمَالِكِي الْعَبِيدِ عَنِ التَّبَسُّطِ فِي عَبِيدِهِمْ بِالتَّدْبِيرِ وَبِمَا سِوَاهُ ، فَبَاعَهُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ ، وَهَكَذَا وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا مُجَاهِدٌ

حديث رقم: 4307

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ ، فَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ قِبْطِيًّا يُدْعَى أَبَا الْمُذَكَّرِ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ لَهُ حَاجَةً ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ نُعَيْمٍ النَّحَّامِ

حديث رقم: 4308

وَكَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، وَكَانَ ذَا حَاجَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ ، فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ

حديث رقم: 4309

وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُكَنَّى أَبَا مُذَكَّرٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمِ ، وَدَعَاهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا يَعْتِقُ مَنْ لَهُ فَضْلٌ وَإِلَّا فَإِنَّمَا يَعُودُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ جَابِرٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ جَابِرٌ : عَبْدًا قِبْطِيًّا ، يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ مَاتَ عَامَ أَوَّلَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَلَّى بَيْعَ ذَلِكَ الْمَمْلُوكِ ، فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِلْمَعْنَى الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا ، فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ

حديث رقم: 4310

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْحُسَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّقِّ ، فَبَاعَهُ ، وَأَعْطَاهُ ثَمَنَهُ ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا

حديث رقم: 4311

فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا ، مَاتَ عَامَ أَوَّلَ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمِ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا مِثْلُ مَا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي قَبْلَهُ ، وَكَانَ مُحْتَمِلًا لِمَا احْتَمَلَتْهُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قَبْلَهُ ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رَوَاهُ عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا

حديث رقم: 4312

فَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو فَاطِمَةَ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلْ لَهُ مِنْ مَالٍ غَيْرِهِ فَقَالُوا : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقْسِمْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، يَمِينًا وَشِمَالًا

حديث رقم: 4313

وَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ، فَقَالَ عَمْرٌو : أَرَى أَنَّ زُهَيْرًا قَالَ : يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ عَنْ دُبُرٍ مِنْكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ فَابْتَاعَهُ النَّحَّامُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْكَ شَيْءٌ ، فَعَلَى أَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ ، فَعَلَى ذَوِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا وَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَاللَّيْثُ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث رقم: 4314

وَوَجَدْنَا يَزِيدَ بْنَ سِنَانٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ ، وَقَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي أَحَادِيثِ سُفْيَانَ وَزُهَيْرٍ وَاللَّيْثِ وَابْنِ لَهِيعَةَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَالَ مَوْلَى ذَلِكَ الْعَبْدِ ، أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ أَوْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَبَيْعُهُ إِيَّاهُ لِمَا وَقَفَ عَلَى أَنْ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ ، فَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ أَنَّ أَحْوَالَهُ فِي تَدْبِيرِهِ عَبْدَهُ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ خِلَافَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ مَا يَدُلُّ أَنَّ مَذْهَبَهُ كَانَ كَذَلِكَ

حديث رقم: 4315

كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً عَنْ دُبُرٍ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ أَيَبِيعُهَا ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا قَالَ الشَّيْخُ : فَمَنْ يُطْلِقُ بَيْعَهُ عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى ثَمَنِهِ ، وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ ذَلِكَ الْمُدَبَّرِ إِنَّمَا هُوَ خِدْمَتُهُ لَا رَقَبَتُهُ

حديث رقم: 4316

كَمَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ , عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الَّذِي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِهِ مِنَ الْمُدَبَّرِ خِدْمَتُهُ لَا رَقَبَتُهُ , فَقَالَ قَائِلٌ : أَفَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا : بَاعَهُ وَإِنَّمَا آجَرَهُ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّ هَذَا مِمَّا قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ بِالْبَيْعِ ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْهُ الْإِجَارَةُ ، كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث رقم: 4317

مَا قَدْ حَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ بَيَاضِ الْأَرْضِ لِتُحْتَرَثَ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ

حديث رقم: 4318

وَمِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ أَوْ فَضْلُ أَرْضٍ ، فَلْيَزْرَعْهَا ، وَلَا يَبِيعُهَا قَالَ سُلَيْمٌ : فَقُلْتُ لَهُ يَعْنِي الْكِرَاءَ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْإِجَارَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا بِالْبَيْعِ ، فَكَمَا جَازَ فِي هَذَا أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهَا اسْمُ الْبَيْعِ ، احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ أَيْضًا كَانَتْ كَذَلِكَ مِنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْبَيْعِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ كَشَفْنَا عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا ، فَوَجَدْنَا جَابِرًا لَمْ يَأْخُذْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ رَجُلٍ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يُعْلَمُ ، أَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، أَمْ مِنْ غَيْرِهِمْ ؟ وَفِي ذَلِكَ مَا يَمْنَعُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ

حديث رقم: 4319

كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ غُنْدَرًا قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَاعَهُ ثُمَّ وَجَدْنَا هَذِهِ الْقِصَّةَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُدَبَّرٍ قَدْ كَانَ مَاتَ مَوْلَاهُ

حديث رقم: 4320

كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ عَطَاءٍ ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِهِ وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

حديث رقم: 4321

وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَاتَ خَتَنٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَهُ مُدَبَّرٌ ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِهِ فَفِيمَا رُوِّينَا أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَذَا الْمُدَبَّرِ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي كَانَ عَلَى مَوْلَاهُ ، وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْهُمْ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : إِنَّ الْمُدَبَّرَ يُبَاعُ بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهُ فِي دَيْنِ مَوْلَاهُ ، وَهُمْ يَمْنَعُونَ مَوْلَاهُ مِنْ بَيْعِهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ إِنَّمَا كَانَ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ هَذَا ، فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبُ إِطْلَاقَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ فِي حَيَاةِ مَوْلَاهُ ، وَبَعْدَ هَذَا ، فَهَذَا اضْطِرَابٌ شَدِيدٌ قَدْ وَقَعَ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا يَحْتَجُّ مَنْ يُطْلِقُ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ بِاضْطِرَابِ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ قَالَ فِي حَدِيثِ بَرْوَعَ : إِنَّهُ قَدِ اضْطَرَبَ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ فِيهِ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، وَإِنْ كُنَّا مَا وَجَدْنَاهُ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ ، وَإِذَا كَانَ هَذَا عِنْدَهُ اضْطِرَابًا كَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ الْمُدَبَّرِ بِالِاضْطِرَابِ أَوْلَى وَكَانَ إِذْ وَسِعَهُ فِيمَا قَالَ فِي حَدِيثِ بَرْوَعَ تَرْكُهُ ، وَالْأَخْذُ بِغَيْرِهِ كَانَ مَنْ مَنَعَ مِنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ فِي حَيَاةِ مَوْلَاهُ بِالِاضْطِرَابِ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ لِمَنْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أَوْسَعُ وَلَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُ كَانَ أَنْ لَا يُبَاعَ الْمُدَبَّرُ

حديث رقم: 4322

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا لَا يَرَاهُمْ إِلَّا أَحْرَارًا ، وَوَلَدُهَا ذَلِكَ مِنْهَا ، كَأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْهَا فَهَذَا جَابِرٌ يَقُولُ هَذَا ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ لَيْسَتْ مُعْتَقَةً بِوَصِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهَا إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا فِي حَيَاةِ مَوْلَاهَا لَا يَجِبُ عَتَاقُهُ مَعَهَا بَعْدَ مَوْتِ مَوْلَاهَا ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ لِلتَّدْبِيرِ عَمَلًا فِيمَنْ دَبَّرَ فِي حَيَاةِ مَوْلَاهُ ، لَيْسَ مَعَ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ ذَلِكَ الْعَمَلُ لِلْوَصِيَّةِ بِعِتْقِهِ ، وَقَدْ وَكَّدَ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَدْ رُوِّينَاهُ فِيهِ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَفِي ذَلِكَ مَا يُوجِبُ عَمَلَ التَّدْبِيرِ فِي الْمُدَبَّرِ فِي حَيَاةِ مَوْلَاهُ ، وَلَا يُنْكِرُ بَيْعَ مَنْ هَذِهِ سَبِيلُهُ ، وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

حديث رقم: 4323

كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ بَطْنٍ مِنْ بُطُونِ جُهَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ : أَنْكَحَ سَيِّدُ جَدَّتِي جَدَّتِي عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ ، وَقَدْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَهَا ، وَوَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ عِتْقِهَا عَنْ دُبُرٍ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا ، فَخَاصَمَتْ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَضَى أَنَّ مَا وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تُدَبَّرَ ، وَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ التَّدْبِيرِ مَعَهَا يُعْتَقُونَ بِعَتَاقِهَا

حديث رقم: 4324

وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا

حديث رقم: 4325

وَكَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرِ وَلَدِهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَهُمَا كَانَ فِي الْمُدَبَّرَةِ الْمَذْهَبُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ جَابِرٍ فِيهَا ، وَهَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ الْمُدَبَّرَةِ قَدْ قَالَ بِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَئِمَّةُ الْحِجَازِ : كَمَالِكٍ وَذَوِيهِ وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

حديث رقم: 4326

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، وَنَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ جَمِيعًا قَالَا : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : إِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَدَعَاهَا ، فَسَأَلَهَا عَمَّا قَالَ : فَأَنْكَرَتْ ، فَحَدَّهُ وَتَرَكَهَا هَكَذَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ وَنَصْرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِغَيْرِ إِدْخَالٍ مِنْهُمَا بَيْنَ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، وَبَيْنَ أَبِي حَازِمٍ فِيهِ أَحَدًا

حديث رقم: 4327

وَقَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : زَنَى بِي فُلَانٌ ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانٍ ، فَسَأَلَهُ فَأَنْكَرَ ، فَرَجَمَ الْمَرْأَةَ فَأَدْخَلَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَبَيْنَ أَبِي حَازِمٍ عَبَّادَ بْنَ إِسْحَاقَ ، فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ حَدَّ الزِّنَى عَلَى الْمُقِرِّ بِهِ عِنْدَهُ مِنَ الرَّجُلِ ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْمُقِرَّ بِالزِّنَى يُحَدُّ حَدَّ الزَّانِي ، وَإِنَّ الْمُنْكِرَ لِذَلِكَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ : أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُحَدُّ الْمُقِرُّ بِالزِّنَى مِنْهُمَا ، إِذْ كَانَ لِلْمُنْكِرِ مِنْهُمَا مُطَالَبَةُ الْمُقِرِّ بِالزِّنَى بِحَدِّ الْقَذْفِ بِالزِّنَى الَّذِي رَمَاهُ بِهِ ، لِأَنَّا نُحِيطُ عِلْمًا أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ هَذَانِ الْحَدَّانِ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فِيمَا أَقَرَّ بِهِ كَانَ زَانِيًا ، وَكَانَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدُّ قَذْفٍ لِصَاحِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا كَانَ قَاذِفًا ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ لِصَاحِبِهِ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَى ؛ لِأَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا فِي إِقْرَارِهِ بِهِ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَقَدِ احْتَجَّ عَلَيْهِ مُخَالِفُوهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَادَّعُوا عَلَيْهِ تَرْكَهُ إِيَّاهُ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ

حديث رقم: 4328

فَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيَّ ، قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ : أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ ؟ قَالَ : وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي ؟ قَالَ : إِنَّكَ أَتَيْتَ جَارِيَةَ آلِ فُلَانٍ فَأَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَرُجِمَ

حديث رقم: 4329

وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ دَاوُدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ ، وَكَانَ هَزَّالٌ اسْتَرْجَمَ لِمَاعِزٍ قَالَ : كَانَتْ لِأَهْلِهِ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا ، وَإِنَّ مَاعِزًا وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَإِنَّ هَزَّالًا أَخَذَهُ فَمَكَرَ بِهِ وَخَدَعَهُ ، فَقَالَ : انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَنُخْبِرَهُ بِالَّذِي صَنَعْتَ عَسَى أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ قُرْآنٌ ، فَأَمَرَ بِهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا عَضَّهُ مَسُّ الْحِجَارَةِ انْطَلَقَ يَسْعَى ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ بِلَحْيِ بَعِيرٍ ، فَضَرَبَهُ ، فَصَرَعَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا هَزَّالُ , لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَوَقَفْنَا بِمَا رُوِّينَاهُ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ كَانَ بِالزِّنَى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ هُوَ الرَّجُلُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ كَمَا فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ وَنَصْرٍ ، لَا الْمَرْأَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ أَسْلَمَ وَهُوَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَدَلَّ مَا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ الْآخَرَيْنِ : أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَقَرَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِالزِّنَى بِهَا كَانَتْ أَمَةً لَا حَدَّ لَهَا عَلَيْهِ فِي رَمْيِهِ إِيَّاهَا بِالزِّنَى ، وَهَكَذَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمَرْمِيَّةِ بِالزِّنَى الَّتِي ذَكَرْنَا إِذَا كَانَتْ أَمَةً لَا يَجِبُ عَلَى قَاذِفِهَا حَدٌّ ، وَأَنْكَرَتِ الزِّنَى الَّذِي رَمَاهَا بِهِ أَنَّ الْمُقِرَّ بِالزِّنَى يُحَدُّ حَدَّ الزِّنَى ، وَإِنَّمَا يُرْفَعُ عَنْهُ حَدُّ الزِّنَى إِذَا كَانَتْ حُرَّةً يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ الَّذِي يُجْعَلُ بِهِ كَاذِبًا فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ، سَاقِطَ الشَّهَادَةِ فِي الْمُسْتَأْنَفِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ أَمَةً لَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مَحْدُودًا فِي الزِّنَى أَقَرَّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ غَيْرَ حَدِّ الزِّنَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ ، وَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً كَانَ عَلَيْهِ لَهَا حَدُّ الْقَذْفِ الَّذِي نُحِيطُ عِلْمًا أَنَّهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَعَهُ حَدُّ الزِّنَى ، فَبَانَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا حُجَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِمَنِ ادَّعَى فِيهِ الْخِلَافَ لَهُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

حديث رقم: 4330

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ جَوْشَنٍ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ السَّدُوسِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : أَلَا إِنَّ قَتْلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِعْلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنَّ فِي الْقَتْلِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ قَوَدًا ، وَهَذَا مِمَّا قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ ؛ فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : الْقَتْلُ وَجْهَانِ : خَطَأٌ وَعَمْدٌ لَا ثَالِثَ لَهُمَا ، وَهَذَا قَوْلُ الْحِجَازِيِّينَ ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : الْقَتْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : فَمِنْهُ عَمْدٌ فِيهِ الْقَوَدُ ، وَمِنْهُ خَطَأٌ فِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَمِنْهُ شِبْهُ عَمْدٍ فِيهِ هَذِهِ الدِّيَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، غَيْرَ أَنَّ الْكُوفِيِّينَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ الثَّقِيلِ الَّذِي مِثْلُهُ يَقْتُلُ ، فَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : هُوَ شِبْهُ عَمْدٍ لَا قَوَدَ فِيهِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ : فِي ذَلِكَ الْقَوَدُ بِالسَّيْفِ ، وَتَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْحَجَرَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ الْحَجَرُ الَّذِي لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ مِنْ جِنْسِ السَّوْطِ ، وَالْعَصَا الَّذِي لَا يَقْتُلُ أَمْثَالُهُمَا وَتَقُولُ فِي السَّوْطِ وَالْعَصَا إِنْ كَرَّرَ الضَّرْبَ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا حَتَّى يَكُونَ الضَّرْبُ بِجُمْلَتِهِ مَوْهُومًا مِنْهُ الْقَتْلُ كَانَ ذَلِكَ عَمْدًا ، وَكَانَ فِيهِ الْقَوَدُ بِالسَّيْفِ ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْحَدِيثَ الْمَرْوِيَّ فِي ذَلِكَ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ خَاصَّةً ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ هُشَيْمٍ ، وَهُوَ شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، فَخَالَفَهُ فِي إِسْنَادِهِ

حديث رقم: 4331

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ : أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ فِي حَدِيثِهِ هَذَا عُقْبَةَ بْنَ أَوْسٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، فَخَالَفَ شُعْبَةَ فِيهِ كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ غَيْرَ هَذَا ثُمَّ طَلَبْنَا ذِكْرَ الرَّجُلِ الَّذِي رَجَعَ ذِكْرُ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ خَالِدٍ ، مَنْ هُوَ ؟

حديث رقم: 4332

فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، فِيهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا عَنْ خَالِدٍ غَيْرُ هُشَيْمٍ ؟ فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ وَلَمْ يَقُلْ عُقْبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَوَجَدْنَا أَحْمَدَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ بِشْرٌ وَلَا يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِمَا الْحَجَرَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ : السَّوْطَ وَالْعَصَا خَاصَّةً ، وَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمَا أَوْلَى عِنْدَنَا مِمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ بِالْقِيَاسِ ، ذَلِكَ أَنَّا وَجَدْنَا الْقَتْلَ بِالسَّيْفِ عَلَى الْعَمْدِ ، لِذَلِكَ يُوجِبُ الْقَوَدَ ، وَالْقَاتِلُ بِهِ مَأْثُومٌ إِثْمَ الْقَتْلِ ، وَوَجَدْنَا الْقَاتِلَ بِالْحَجَرِ الثَّقِيلِ الَّذِي مِثْلُهُ يَقْتُلُ ، مَأْثُومٌ إِثْمَ الْقَتْلِ ، وَوَجَدْنَا الْقَاتِلَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا اللَّذَيْنِ مِثْلُهُمَا لَا يَقْتُلُ ، إِذَا كَانَ مِنْهُمَا الْقَتْلُ ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْقَاتِلِ بِهِمَا إِثْمُ الْقَتْلِ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ مَعَهُ إِثْمُ الْقَتْلِ كَانَ فِيهِ الْقَوَدُ ، وَأَنَّ مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِثْمُ الْقَتْلِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ قَوَدٌ ، وَكَانَتْ فِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ فَكَانَ مَنْ ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ يَخْتَلِفُونَ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ ، مَا هِيَ ؟ فَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ يَقُولَانِ : هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَمِنْهَا : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَمِنْهَا : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَمِنْهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يُخَالِفُهُمَا فِي ذَلِكَ ، وَيَقُولُ : هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا : ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَمِنْهَا : ثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَمِنْهَا : أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا أَوْلَى مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ لِمُوَافَقَةِ قَائِلِهِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَا فَأَمَّا مَا دُونَ النَّفْسِ ، فَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ وَجْهَانِ : خَطَأٌ وَعَمْدٌ لَا شِبْهَ عَمْدٍ مَعَهُمَا ، وَقَدْ كَانَ الْحِجَازِيُّونَ يَحْتَجُّونَ بِهَا عَلَى الْكُوفِيِّينَ ، وَيَقُولُونَ كَمَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ ، فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ فِي النَّفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ ، وَكَمَا كَانَ مَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ وَعَمْدٌ لَا ثَالِثَ لَهُمَا ، فَكَذَلِكَ مَا يَكُونُ فِي النَّفْسِ يَكُونُ خَطَأً وَعَمْدًا لَا ثَالِثَ لَهُمَا ، فَنَظَرْنَا : هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ ؟ فَيَكُونُ هُوَ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ

حديث رقم: 4333

فَوَجَدْنَا بَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ وَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا جَمِيعًا أَعْنِي : بَكَّارًا وَإِبْرَاهِيمَ فَقَالَا فِي حَدِيثَيْهِمَا : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمَّتَهُ الرُّبَيِّعَ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا ، وَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا ، وَالْأَرْشَ فَأَبَوْا ، وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعُ ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ ، فَعَفَوْا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ وَكَانَتِ اللَّطْمَةُ مِمَّا لَوْ كَانَتْ فِي النَّفْسِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قَوَدٌ ، وَقَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا الْقَوَدَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، فَكَانَ تَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ الَّذِي رُوِّينَاهُ قَبْلَهُ يَدُلَّانِ عَلَى مَا قَالَ الْكُوفِيُّونَ : إِنَّ النَّفْسَ قَدْ يَكُونُ فِيهَا عَمْدٌ يُوجِبُ الْقَوَدَ ، وَقَدْ يَكُونُ فِيهَا خَطَأٌ يُوجِبُ دِيَةَ الْخَطَأِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِيهَا شِبْهُ عَمْدٍ يُوجِبُ دِيَةَ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وَإِنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا خَطَأٌ وَعَمْدٌ لَا شِبْهَ عَمْدٍ مَعَهُمَا ، وَاللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ

حديث رقم: 4334

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَمَةَ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : كَانَ قَدْ تَجَرَّؤُوا عَلَى مَارِيَةَ فِي قِبْطِيٍّ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْطَلِقْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ فَاقْتُلْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَكُونُ فِي أَمْرِكَ كَالسِّكَّةِ الْمُحْمَاةِ ، وَأَمْضِي لِمَا أَمَرْتَنِي لَا يَثْنِينِي شَيْءٌ أَمِ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ ؟ قَالَ : الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائِبُ , فَتَوَشَّحْتُ سَيْفِي ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ ، فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ عِنْدِهَا عَلَى عُنُقِهِ جَرَّةٌ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ اخْتَرَطْتُ سَيْفِي ، فَلَمَّا رَآنِي إِيَّاهُ أُرِيدُ ، أَلْقَى الْجَرَّةَ ، وَانْطَلَقَ هَارِبًا ، فَرَقِيَ فِي نَخْلَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي نِصْفِهَا ، وَقَعَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ ، وَانْكَشَفَ ثَوْبُهُ عَنْهُ ، فَإِذَا أَنَا بِهِ أَجَبُّ أَمْسَحُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلرِّجَالِ ، فَغَمَدْتُ سَيْفِي ، وَقُلْتُ : مَهْ قَالَ : خَيْرًا ، رَجُلٌ مِنَ الْقِبْطِ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنَ الْقِبْطِ ، وَزَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْتَطِبُ لَهَا ، وَأَسْتَعْذِبُ لَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَصْرِفُ عَنَّا السُّوءَ أَهْلَ الْبَيْتِ , فَقَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ تَقْبَلُونَ مِثْلَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِهِ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَتْلِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَا يُوجِبُ قَتْلَهُ ، وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَذَكَرَ مَا قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنْ قَوْلِهِ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ نَفْسٍ بِنَفْسٍ وَهَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ بِأَنَّهُ كَانَتْ مِنْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ خِصَالٍ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ يُوجِبُ مَا قَالَ لَوْ بَقِيَتِ الْحُكَّامُ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْقَوْلَ ، وَلَكِنَّهُ قَدْ كَانَتْ أَشْيَاءُ تَحِلُّ بِهَا الدِّمَاءُ سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ فَمِنْهَا : مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ عَلَى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ بِهِ قَتْلُهُ وَمِنْهَا : مَنْ أُرِيدِ مَالُهُ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ مَنْ أَرَادَهُ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَانَتْ بَعْدَ مَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي حَظَرَ أَنْ لَا تَحِلَّ نَفْسٌ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ بَعْدَهُ لَاحِقًا بِالثَّلَاثَةِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، وَيَكُونُ الْحَظْرُ فِي الْأَنْفُسِ مِمَّا سِوَاهَا عَلَى حَالِهِ وَكَانَ فِي حَدِيثِ الْقِبْطِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، إِنْ وَجَدَ ذَلِكَ الْقِبْطِيَّ عِنْدَ مَارِيَةَ ، قَتَلَهُ ، يُرِيدُ : إِنْ وَجَدَهُ فِي بَيْتِهِ ، فَلَمْ يَجِدْهُ عِنْدَهَا فِي بَيْتِهِ ، فَلَمَّا لَمْ يَجِدْهُ فِي بَيْتِهِ ، لَمْ يَقْتُلْهُ ، وَلَوْ وَجَدَهُ فِيهِ لَقَتَلَهُ كَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَكَانَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْهَا الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا مِمَّا فِي شَرِيعَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ مَنْ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَيْتِهِ قَدْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَلَالٌ لَهُ قَتْلُهُ ، وَكَذَلِكَ مِنْهَا : مَنْ أَدْخَلَ عَيْنَهُ فِي مَنْزِلِ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لِيَرَى مَا فِي مَنْزِلِهِ ، حَلَّ لَهُ فَقْءُ عَيْنِهِ ، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي اطَّلَعَ فِي بَيْتِهِ مِنْ جُحْرٍ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ لَهُ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ ، لَطَعَنْتُ بِهِ يُرِيدُ مِدْرًى كَانَ فِي يَدِهِ فِي عَيْنِكَ وَمِنْ قَوْلِهِ : مَنِ اطَّلَعَ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْتِهِ ، فَحَذَفَهُ ، فَفَقَأَ عَيْنَهُ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَمِنْ قَوْلِهِ : مَنِ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ ، فَلَا قِصَاصَ لَهُ وَلَا دِيَةَ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَكَانَ مِثْلَ ذَلِكَ : مَنْ دَخَلَ بِبَدَنِهِ بَيْتَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، حَلَّ لَهُ قَتْلُهُ ، فَبَانَ بِحَمْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنِعْمَتِهِ أَنْ لَا تَضَادَّ فِي شَيْءٍ مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا خُرُوجَ لِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ ، وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ