عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً عَنْ دُبُرٍ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " قَالَ أَيَبِيعُهَا ؟ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا "
كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً عَنْ دُبُرٍ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ أَيَبِيعُهَا ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا قَالَ الشَّيْخُ : فَمَنْ يُطْلِقُ بَيْعَهُ عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى ثَمَنِهِ ، وَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْهِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ ذَلِكَ الْمُدَبَّرِ إِنَّمَا هُوَ خِدْمَتُهُ لَا رَقَبَتُهُ