حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ , قَالَ : ثنا الْجُرَيْرِيُّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ , فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَإِنْ أَجَابَهُ , وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ , وَإِذَا أَتَى عَلَى غَنَمٍ , فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَإِنْ أَجَابَهُ , وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَجَعَلُوا لِمَنْ مَرَّ بِالْحَائِطِ , أَنْ يُنَادِيَ صَاحِبَهُ ثَلَاثًا , فَإِنْ أَجَابَهُ , وَإِلَّا فَأَكَلَ , وَكَذَلِكَ فِي الْغَنَمِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ , فَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ فَالْأَكْلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ وَالشُّرْبُ لَهُ مُبَاحٌ . قَالُوا : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ , مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , هِيَ عَلَى الضَّرُورَةِ
فَذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا مُخَوَّلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : ثنا إِسْرَائِيلُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : إِذَا أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَصَبَّحُوا الْإِبِلَ , فَلْيُنَادُوا الرَّاعِيَ ثَلَاثًا , فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا الرَّاعِيَ , وَوَجَدُوا الْإِبِلَ , فَلْيَتَصَبَّحُوا لَبَنَ الرَّاوِيَةِ , إِنَّ كَانَ فِي الْإِبِلِ رَاوِيَةٌ , وَلَا حَقَّ لَهُمْ فِي بَقِيَّتِهَا , فَإِنْ جَاءَ الرَّاعِي , فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلَا يُقَاتِلُوهُ , وَيَشْرَبُوا , فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ دَرَاهِمُ , فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ , دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا أُبِيحَ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ , إِنَّمَا هُوَ عَلَى الضَّرُورَةِ . وَقَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ , مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : ثنا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ ، قَالَ : ثنا أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ , أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَعًا مَشْرُبَتُهُ , فَيُكْسَرَ خِزَانَتُهُ , فَيُحْمَلَ طَعَامُهُ ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ , فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ حَدَّثَنَا بَكَّارٌ ، قَالَ : ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : ثنا شَرِيكُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، رَفَعَهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ نَخْلُ صِوَارِ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ قَالَ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي , آخُذُ مِنْهَا شَيْئًا ؟ فَقَالَ : إِنْ لَقِيتَهَا تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ فَلَا تَهِجْهَا فَهَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَا , تَمْنَعُ مَا تَوَهَّمَ مَنْ ذَهَبَ فِي تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ , إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ . وَلَوْ ثَبَتَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ , لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ , كَانَ فِي حَالِ وُجُوبِ الضِّيَافَةِ , حِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِهَا , وَأَوْجَبَهَا لِلْمُسَافِرِينَ , عَلَى مَنْ حَلُّوا بِهِ
فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا بِشرُ بْنُ عُمَرَ , وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , قَالَا : ثنا شُعْبَةُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ , فَإِنَّهُ دَيْنٌ , إِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ , وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ حَدَّثَنَا بَكَّارٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا الْخَصِيبُ ، قَالَ : ثنا وُهَيْبٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ ، حَدَّثَهُ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ , فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا , فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ , وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا عَمِّي ، قَالَ : ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا أَبُو مُسْهِرٍ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ بِقَوْمٍ , فَلَمْ يَقْرُوهُ , كَانَ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : ثنا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَمُرُّ بِقَوْمٍ . قَالَ : إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ , فَاقْبَلُوا , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا , فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي فَأَوْجَبَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الضِّيَافَةَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ , وَجَعَلَهَا دَيْنًا وَجَعَلَ لِلَّذِي وَجَبَتْ لَهُ أَخْذَهَا , كَمَا يَأْخُذُ الدَّيْنَ . ثُمَّ نَسَخَ ذَلِكَ . فَمِمَّا رُوِيَ فِي نَسْخِهِ
مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ : ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ , قَالَ : ثنا ثَابِتٌ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : ثنا الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي , قَدْ كَادَتْ أَنْ تَذْهَبَ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجُوعِ , فَجَعَلْنَا نَتَعَرَّضُ لِلنَّاسِ فَلَمْ يُضِفْنَا أَحَدٌ . فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ , فَتَعَرَّضْنَا لِلنَّاسِ فَلَمْ يُضِفْنَا أَحَدٌ فَأَتَيْنَاكَ . فَذَهَبَ بِنَا إِلَى مَنْزِلِهِ , وَعِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَعْنُزٍ , فَقَالَ : يَا مِقْدَادُ , أَحْلِبْهُنَّ , وَجَزِّئِ اللَّبَنَ كُلَّ اثْنَيْنِ جُزْءًا وَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ ثنا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ أَفَلَا تَرَى أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يُضَيِّفُوهُمْ , وَقَدْ بَلَغَتْ بِهِمِ الْحَاجَةُ إِلَى مَا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , ثُمَّ لَمْ يُعَنِّفْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ . فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا عَلَى نَسْخِ مَا كَانَ أَوْجَبَ عَلَى النَّاسِ مِنَ الضِّيَافَةِ . وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَالُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ , كَحُرْمَةِ دَمِهِ
وَقَدْ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ قَالَ : ثنا أَسَدٌ قَالَ : ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا , وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ , فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ وَقَدْ عَمِلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الضِّيَافَةِ
بِمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ , قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ : ثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ , مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي سَفَرٍ , فَآوَانَا اللَّيْلُ إِلَى قَرْيَةِ دِهْقَانٍ , وَإِذَا الْإِبِلُ عَلَيْهَا أَحْمَالُهَا . فَقَالَ لِي سَعْدٌ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا , فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا فَبِتْنَا جَائِعَيْنِ فَهَذَا سَعْدُ يَقُولُ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمًا حَقًّا , فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ , حَقِيقَةُ عِلْمِهِ بِهِ , إِذْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أُمُورِ الْإِسْلَامِ , وَلَمْ يَأْخُذْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ بِحَقِّ الضِّيَافَةِ . فَذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ حِينَئِذٍ الضِّيَافَةُ وَاجِبَةً , وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ