حديث رقم: 2691

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ : ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى , قَالَ : ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَالِسًا فَقَدَ قَمِيصَهُ مِنْ جَيْبِهِ , حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ رِجْلَيْهِ . فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَمَرْتُ بِبُدْنِي الَّتِي بَعَثْتُ بِهَا أَنْ تُقَلَّدَ الْيَوْمَ وَتُشْعَرَ , عَلَى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَلَبِسْتُ قَمِيصِي وَنَسِيتُ , فَلَمْ أَكُنْ لِأُخْرِجَ قَمِيصِي مِنْ رَأْسِي وَكَانَ بَعَثَ بِبُدْنِهِ فَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَعَثَ بِالْهَدْيِ , وَأَقَامَ فِي أَهْلِهِ فَقَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ أَنَّهُ يَتَجَرَّدُ فَيُقِيمُ كَذَلِكَ , حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ مِنْ حَجِّهِمْ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ , وَرَوَوْا ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

حديث رقم: 2692

حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا , حَدَّثَهُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ , كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا , حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ , فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكَ , أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ , أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيَدِي , ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيَدِهِ , ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي , فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ

حديث رقم: 2693

حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : ثنا سَعِيدٌ , قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ , قَالَ : أنا عُبَيْدُ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ , إِذَا بَعَثَ هَدْيَهُ وَهُوَ مُقِيمٌ , أَمْسَكَ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ

حديث رقم: 2694

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ , قَالَ ثنا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ , أَمْسَكَ عَنِ النِّسَاءِ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : لَا يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ تَجْرِيدٌ وَلَا تَرْكُ شَيْءٍ مِمَّا يَتْرُكُهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا بِدُخُولِهِ فِي الْإِحْرَامِ إِمَّا بِالْحَجِّ , وَإِمَّا بِالْعُمْرَةِ . وَكَانَ مِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِي ذَلِكَ , مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , فِيمَا أَجَابَتْ بِهِ زِيَادًا

حديث رقم: 2695

وَبِمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ , قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ : أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ إِنَّ رِجَالًا هَاهُنَا يَبْعَثُونَ بِالْهَدْيِ إِلَى الْبَيْتِ , وَيَأْمُرُونَ الَّذِي يَبْعَثُونَ مَعَهُ بِمُعَلِّمٍ لَهُمْ يُقَلِّدُونَهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ , فَلَا يَزَالُونَ مُحْرِمِينَ , حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ . فَصَفَّقَتْ بِيَدِهَا , فَسَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ , فَقَالَتْ : سُبْحَانَ اللَّهِ , لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِيَدِي , فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ , وَيُقِيمُ فِينَا , لَا يَتْرُكُ شَيْئًا مِمَّا يَصْنَعُ الْحَلَالُ , حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ : ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ , قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

حديث رقم: 2696

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , قَالَ : أنا دَاوُدَ بْنُ أَبِي هِنْدٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ بِيَدِي لِبُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِالْمَدِينَةِ , وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ الْمُحِلُّ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ

حديث رقم: 2697

حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ , قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : لَرُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَيُقَلِّدُهُ , ثُمَّ يَبْعَثُهُ بِهِ , ثُمَّ يُقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ

حديث رقم: 2698

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ , قَالَ : ثنا أَبُو مَعْمَرٍ , قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ , قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَتُرْسِلُ أَوْ قَالَتْ : فَنُرْسِلُ بِهَا , وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَلَالٌ , لَمْ يَحْرُمْ مِنْهُ شَيْءٌ

حديث رقم: 2699

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلَائِدَ , لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيُقَلِّدُهُ , ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ , ثُمَّ يُقِيمُ , لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ , قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ , قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ , قَالَ : ثنا وُهَيْبٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ , قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ , قَالَ : ثنا حَمَّادٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ : ثنا ابْنُ وَهْبٍ , عَنِ اللَّيْثِ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , حَدَّثَهُ , عَنْ عُرْوَةَ , وَعَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , مِثْلَهُ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ : ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ , قَالَ : ثنا اللَّيْثُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , مِثْلَهُ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ , قَالَ : ثنا شُعَيْبٌ , قَالَ : ثنا اللَّيْثُ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , مِثْلَهُ حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , مِثْلَهُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَرَبِيعٌ الْجِيزِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ , قَالَ : ثنا أَفْلَحُ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , مِثْلَهُ حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , مِثْلَهُ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ : ثنا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ , قَالَ : ثنا اللَّيْثُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ , قَالَ : ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ , فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , وَزَادَ وَلَا نَعْلَمُ الْمُحْرِمَ يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ حَدَّثَنَا يُونُسُ , قَالَ : أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا , حَدَّثَهُ , عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ الَّتِي فِيهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَقَدْ تَوَاتَرَتْ هَذِهِ الْآثَارُ , عَنْ عَائِشَةَ بِمَا ذَكَرْنَا , بِمَا لَمْ يَتَوَاتَرْ عَنْ غَيْرِهَا , بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ . فَإِنْ كَانَ هَذَا يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ صِحَّةِ الْأَسَانِيدِ , فَإِنَّ إِسْنَادَ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَذَا , إِسْنَادٌ صَحِيحٌ , لَا تَنَازُعَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ . وَلَيْسَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَذَلِكَ , لِأَنَّ مَنْ رَوَاهُ , دُونَ مَنْ رَوَى حَدِيثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ ظُهُورِ الشَّيْءِ , وَتَوَاتُرِ الرِّوَايَةِ بِهِ , فَإِنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ أَيْضًا أَوْلَى , لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ فِيهِ , وَمَعْدُومٌ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ , فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الَّذِينَ يَذْهَبُونَ إِلَى حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُونَ إِنَّ الْحُرْمَةَ الَّتِي تَجِبُ عَلَى بَاعِثِ الْهَدْيِ بِتَقْلِيدِهِ إِيَّاهُ وَإِشْعَارِهِ , فَيَحِلُّ عَنْهُ إِذَا حَلَّ النَّاسُ بِغَيْرِ فِعْلٍ يَفْعَلُهُ هُوَ , فَيَحِلُّ بِهِ . فَأَرَدْنَا أَنَّ نَنْظُرَ فِي الْإِحْرَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ , هَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَمْ لَا ؟ فَرَأَيْنَا الرَّجُلَ إِذَا أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ , فَقَدْ صَارَ مُحْرِمًا إِحْرَامًا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ , وَرَأَيْنَاهُ غَيْرَ خَارِجٍ مِنْ ذَلِكَ الْإِحْرَامِ إِلَّا بِأَفْعَالٍ يَفْعَلُهَا , فَيَحِلُّ بِهَا مِنْهُ , وَلَا يَحِلُّ بِغَيْرِهَا . أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ حَاجًّا , فَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ , حَتَّى مَضَى وَقْتُهَا , أَنَّ الْحَجَّ قَدْ فَاتَهُ , وَلَا يَحِلُّ إِلَّا بِفِعْلٍ يَفْعَلُهُ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ , وَالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ . وَلَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ , وَفَعَلَ جَمِيعَ مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ , غَيْرَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ , لَمْ يَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ أَبَدًا حَتَّى يَطُوفَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ . وَكَذَلِكَ الْعُمْرَةُ لَا يَحِلُّ مِنْهَا أَبَدًا إِلَّا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَالْحَلْقِ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ . فَكَانَتْ هَذِهِ أَحْكَامَ الْإِحْرَامِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ , لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ مُرُورُ مُدَّةٍ , وَإِنَّمَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ الْأَفْعَالُ . وَكَانَ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ , وَسَاقَ الْهَدْيَ وَهُوَ يُرِيدُ التَّمَتُّعَ , فَطَافَ لِعُمْرَتِهِ وَسَعَى , لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ حَجِّهِ وَيَنْحَرَ الْهَدْيَ . فَكَانَتْ هَذِهِ حُرْمَةً زَائِدَةً بِسَبَبِ الْهَدْيِ , لِأَنَّهُ لَوْلَا الْهَدْيُ , لَكَانَ إِذَا طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَسَعَى , حَلَقَ وَحَلَّ لَهُ , فَإِنَّمَا مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْهَدْيُ الَّذِي سَاقَهُ , ثُمَّ كَانَ إِحْلَالُهُ مِنْ تِلْكَ الْحُرْمَةِ أَيْضًا إِنَّمَا يَكُونُ بِفِعْلٍ يَفْعَلُهُ , لَا بِمُرُورِ وَقْتٍ . فَكَانَ هَذَا الْإِحْرَامُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِمُرُورِ الْأَوْقَاتِ وَلَا بِأَفْعَالٍ غَيْرِهِ , وَلَكِنْ بِأَفْعَالٍ يَفْعَلُهَا هُوَ . وَكَأَنَّ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيٍ , وَأَقَامَ فِي أَهْلِهِ , وَأَمَرَ أَنْ يُقَلَّدَ وَيُشْعَرَ , فَوَجَبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ التَّجْرِيدُ , فِي قَوْلِ مَنْ يُوجِبُ ذَلِكَ , يَحِلُّ مِنْ تِلْكَ الْحُرْمَةِ , لَا بِفِعْلٍ يَفْعَلُهُ , وَلَكِنْ فِي وَقْتِ مَا يَحِلُّ النَّاسُ . فَخَالَفَ ذَلِكَ الْإِحْرَامَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ , فَلَمْ يَجِبْ ثُبُوتُهُ كَذَلِكَ , لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَثْبُتُ الْأَشْيَاءُ الْمُخْتَلَفُ فِيهَا إِذَا أَشْبَهَتِ الْأَشْيَاءَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهَا . فَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُشْبِهَةٍ لَهَا , لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا التَّوْقِيتُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ , فَيَجِبُ الْقَوْلُ بِهَا لِذَلِكَ . فَإِذَا وَجَبَ ذَلِكَ , انْتَفَى الِاخْتِلَافُ , فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا , صِحَّةُ قَوْلِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , وَفَسَادُ قَوْلِ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى

حديث رقم: 2700

وَقَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أنا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ , عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ , أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ قَالَ : فَسَأَلْتُ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالُوا أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ , فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ . قَالَ رَبِيعَةُ : فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ : بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ بِدْعَةٌ , إِلَّا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ السُّنَّةَ خِلَافُ ذَلِكَ

حديث رقم: 2701

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ , أَيُمْسِكُ عَنِ النِّسَاءِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا عَلِمْنَا الْمُحْرِمَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . فَمَعْنَى هَذَا , أَنَّ الْمُحْرِمَ الَّذِي تَحْرُمُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ , هُوَ الَّذِي يَحِلُّ مِنْ ذَلِكَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ، هَذَا لَا طَوَافَ عَلَيْهِ ، فَلَا مَعْنَى لِاجْتِنَابِهِ ذَلِكَ . وَهَذَا خِلَافُ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ