حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : ثنا حُمَيْدٌ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَدِينَةَ , فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ : لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا , فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا قَالَ : وَذَكَرَ قَتَادَةُ أَنَّهُ قَدْ حَفِظَ عَنْهُ , أَبْوَالَهَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِثْلَهُ وَقَالَ : مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ , وَأَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ , كَحُكْمِ لَحْمِهِ . وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ , مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ . وَقَالُوا : لَمَّا جَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَوَاءً لِمَا بِهِمْ , ثَبَتَ أَنَّهُ حَلَالٌ , لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا , لَمْ يُدَاوِهِمْ بِهِ , لِأَنَّهُ دَاءٌ لَيْسَ بِشِفَاءٍ , كَمَا قَالَ : فِي حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا , فَنَشْرَبُ مِنْهَا , قَالَ : لَا فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ : لَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهَا الْمَرِيضَ قَالَ : ذَاكَ دَاءٌ , وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ وَكَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ , مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا وَهْبٌ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ فِي رِجْسٍ , أَوْ فِيمَا حَرَّمَ , شِفَاءً
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَّا فَنُعِتَ لَهُ السُّكْرُ , فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ , فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : اللَّهُمَّ لَا تَشْفِ مَنِ اسْتَشْفَى بِالْخَمْرِ قَالُوا : فَلَمَّا ثَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ أَنَّ الشِّفَاءَ لَا يَكُونُ فِيمَا حُرِّمَ عَلَى الْعِبَادِ , ثَبَتَ بِالْأَثَرِ الْأَوَّلِ الَّذِي جَعَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَوْلَ الْإِبِلِ فِيهِ دَوَاءً , أَنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ حَرَامٍ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ : ثنا أَسَدٌ قَالَ : ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ : ثنا ابْنُ هُبَيْرَةَ , عَنْ حَنَشِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا شِفَاءً لِذِرْبَةِ بُطُونِهِمْ قَالُوا : فَفِي ذَلِكَ تَثْبِيتُ مَا وَصَفْنَا أَيْضًا . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : أَبْوَالُ الْإِبِلِ نَجِسَةٌ , وَحُكْمُهَا حُكْمُ دِمَائِهَا لَا حُكْمُ أَلْبَانِهَا وَلُحُومِهَا . وَقَالُوا : أَمَّا مَا رَوَيْتُمُوهُ فِي حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ , فَذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ لِلضَّرُورَةِ , فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ أَنَّهُ مُبَاحٌ فِي غَيْرِ الضَّرُورَةِ , لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ أُبِيحَتْ فِي الضَّرُورَاتِ , وَلَمْ تُبَحْ فِي غَيْرِ الضَّرُورَاتِ , وَرُوِيَتْ فِيهَا الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، قَالَ : أنا هَمَّامٌ ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ ، قَالَ : ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : ثنا هَمَّامٌ ، قَالَ : أنا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الزُّبَيْرَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْقَمْلَ , فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ , فِي غَزَاةٍ لَهُمَا . قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَرَأَيْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصًا مِنْ حَرِيرٍ فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , قَدْ أَبَاحَ الْحَرِيرَ لِمَنْ أَبَاحَ لَهُ اللُّبْسَ مِنَ الرِّجَالِ , لِلْحَكَّةِ الَّتِي كَانَتْ بِمَنْ أَبَاحَ ذَلِكَ لَهُ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عِلَاجِهَا , وَلَمْ يَكُنْ فِي إِبَاحَتِهِ ذَلِكَ لَهُمْ لِلْعِلَّةِ الَّتِي كَانَتْ بِهِمْ مَا يَدُلُّ أَنَّ ذَلِكَ مُبَاحٌ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْعِلَّةِ . فَكَذَلِكَ أَيْضًا مَا أَبَاحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلْعُرَنِيِّينَ لِلْعِلَلِ الَّتِي كَانَتْ بِهِمْ , فَلَيْسَ فِي إِبَاحَةِ ذَلِكَ لَهُمْ , دَلِيلٌ أَنَّ ذَلِكَ مُبَاحٌ فِي غَيْرِ تِلْكَ الْعِلَلِ . وَلَمْ يَكُنْ فِي تَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ حَلَالًا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ , وَلَا أَنَّهُ عِلَاجٌ مِنْ بَعْضِ الْعِلَلِ . وَكَذَلِكَ حُرْمَةُ الْبَوْلِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ , لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ , أَنَّهُ حَرَامٌ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ إِنَّهُ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ إِنَّمَا هُوَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَشِفُّونَ بِهَا , لِأَنَّهَا خَمْرٌ , فَذَلِكَ حَرَامٌ . وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَنَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ , لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ , إِنَّمَا هُوَ لَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِالْخَمْرِ , لِإِعْظَامِهِمْ إِيَّاهَا . وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعُدُّونَهَا شِفَاءً فِي نَفْسِهَا , فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ فَهَذِهِ وُجُوهُ هَذِهِ الْآثَارِ . فَلَمَّا احْتَمَلَتْ مَا ذَكَرْنَا , وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الْأَبْوَالِ , احْتَجْنَا أَنْ نَرْجِعَ فَنَلْتَمِسَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَنَعْلَمَ كَيْفَ حُكْمُهُ ؟ فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ , فَإِذَا لُحُومُ بَنِي آدَمَ , كُلٌّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّهَا لُحُومٌ طَاهِرَةٌ وَأَنَّ أَبْوَالَهُمْ حَرَامٌ نَجِسَةٌ , فَكَانَتْ أَبْوَالُهُمْ بِاتِّفَاقِهِمْ مَحْكُومًا لَهَا بِحُكْمِ دِمَائِهِمْ , لَا بِحُكْمِ لُحُومِهِمْ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ أَبْوَالُ الْإِبِلِ , يَحْكُمُ لَهَا بِحُكْمِ دِمَائِهَا , لَا بِحُكْمِ لُحُومِهَا , فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ أَبْوَالَ الْإِبِلِ نَجِسَةٌ . فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُتَقَدِّمُونَ فِي ذَلِكَ . فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : ثنا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ : ثنا إِسْرَائِيلُ قَالَ : ثنا جَابِرٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ , أَنْ يُتَدَاوَى بِهَا فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّهَا عِنْدَهُ حَلَالٌ طَاهِرَةٌ , فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا كَمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَبَاحَ الْعِلَاجَ بِهَا لِلضَّرُورَةِ , لَا لِأَنَّهَا طَاهِرَةٌ فِي نَفْسِهَا , وَلَا مُبَاحَةٌ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثنا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَشِفُّونَ بِأَبْوَالِ الْإِبِلِ , لَا يَرَوْنَ بِهَا بَأْسًا فَقَدْ يَحْتَمِلُ هَذَا أَيْضًا مَا احْتَمَلَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : ثنا الْفِرْيَابِيُّ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كُلُّ مَا أُكِلَتْ لَحْمُهُ , فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ فَهَذَا حَدِيثٌ مَكْشُوفُ الْمَعْنَى
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : ثنا آدَمُ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَبْوَالَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ , أَوْ كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ