حديث رقم: 4235

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ : ثنا هِشَامٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ , النَّخْلَةِ , وَالْعِنَبَةِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ , عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، وَهِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حديث رقم: 4236

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ ، قَالَ : ثنا عُقْبَةُ بْنُ التَّوْءَمِ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ الْيَمَامِيُّ ، قَالَ : دَخَلْتُ مِنَ الْيَمَامَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ , لَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الِاخْتِلَافَ فِي النَّبِيذِ , لِأَلْقَى أَبَا هُرَيْرَةَ , فَأَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ , إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنَ الْيَمَامَةِ أَسْأَلُكَ عَنِ النَّبِيذِ , فَحَدِّثْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَدِّثْنِي عَنْ غَيْرِهِ . فَقَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْخَمْرُ مِنَ الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ مِنَ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ جَمِيعًا , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا الْخَمْرُ الْمُحَرَّمَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى , هِيَ الْخَمْرُ الَّتِي مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ وَأَلْقَى بِالزَّبَدِ , هَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِذَا نَشَّ , وَإِنْ لَمْ يَلْقَ بِالزَّبَدِ , فَقَدْ صَارَ خَمْرًا . وَلَيْسَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ , بِخِلَافِ ذَلِكَ عِنْدَنَا , لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا , فَعَمَّهُمَا بِالْخِطَابِ وَأَرَادَ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {{ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ }} وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِهِمَا . وَكَمَا قَالَ : {{ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ }} وَالرُّسُلُ مِنَ الْإِنْسِ لَا مِنَ الْجِنِّ

حديث رقم: 4237

وَكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ إِذْ أَخَذَ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الْبَيْعَةِ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ : أَنْ لَا تُشْرِكُوا , وَلَا تَسْرِقُوا , وَلَا تَزْنُوا ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ , فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ يُونُسُ , قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَلِمْنَا مَنْ أَشْرَكَ , فَعُوقِبَ بِشِرْكِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِكَفَّارَةٍ . فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ , مَا سِوَى الشِّرْكِ , مِمَّا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ , قَدْ جَاءَتْ ظَاهِرُهَا عَلَى الْجَمْعِ , وَبَاطِنُهَا عَلَى خَاصٍّ مِنْ ذَلِكَ , احْتَمَلَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ , النَّخْلَةِ , وَالْعِنَبَةِ ظَاهِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا , وَبَاطِنَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا , فَيَكُونُ الْخَمْرُ الْمَقْصُودُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْعِنَبَةِ , لَا مِنَ النَّخْلَةِ . وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا قَوْلُهُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ عَنَى بِهِ الشَّجَرَتَيْنِ جَمِيعًا وَيَكُونُ مَا خَمَرَ مِنْ ثَمَرِهِمَا خَمْرًا , كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ , وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِيمَا يُنْقَعُ مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ , فَجَعَلُوهُ خَمْرًا . وَيَحْتَمِلُ قَوْلُهُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ : الْخَمْرَ مِنْهُمَا , وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً , عَلَى أَنَّهَا مِنَ الْعِنَبِ , مَا قَدْ عَلِمْنَاهُ مِنَ الْخَمْرِ , وَعَلَى أَنَّهَا مِنَ التَّمْرِ , مَا يُسْكِرُ , فَيَكُونُ خَمْرُ الْعِنَبِ هِيَ عَيْنُ الْعَصِيرِ , إِذَا اشْتَدَّ وَخَمْرُ التَّمْرِ , هُوَ الْمِقْدَارُ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ الَّذِي يُسْكِرُ . فَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ هَذِهِ الْوُجُوهَ الَّتِي ذَكَرْنَا , لَمْ يَكُنْ أَحَدُهَا بِأَوْلَى مِنْ بَقِيَّتِهَا , وَلَمْ يَكُنْ لِمُتَأَوِّلٍ أَنْ يَتَأَوَّلَهُ عَلَى أَحَدِهَا إِلَّا كَانَ لِخَصْمِهِ أَنْ يَتَأَوَّلَهُ عَلَى ذَلِكَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا مَعْنَى حَدِيثِ عُمَرَ ؟ يُرِيدُ

حديث رقم: 4238

مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ إِدْرِيسَ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَيَّانَ التَّيْمِيَّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ , إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ , وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنْ خَمْسَةٍ : التَّمْرِ , وَالْعِنَبِ , وَالْعَسَلِ , وَالْحِنْطَةِ , وَالشَّعِيرِ , وَالْخَمْرُ : مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالنُّعْمَانِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث رقم: 4239

حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ ، قَالَ : ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا , وَأَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ قِيلَ لَهُ : يَحْتَمِلُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ , جَمِيعَ الْمَعَانِي الَّتِي يَحْتَمِلُهَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ , غَيْرَ مَعْنًى وَاحِدٍ , وَهُوَ مَا احْتَمَلَهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مِمَّا حَمَلَهُ عَلَيْهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهَةِ نَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ , فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ , لِأَنَّهُ قَرَنَ مَعَ ذَلِكَ خَمْرَ الْحِنْطَةِ وَخَمْرَ الشَّعِيرِ , وَهُمْ لَا يَقُولُونَ ذَلِكَ , لِأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ بِنَقِيعِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ بَأْسًا , وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ نَقِيعِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ , فَذَلِكَ التَّأْوِيلُ , لَا يَحْتَمِلُهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَلَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَاتِ الْأُخَرَ كَمَا يَحْتَمِلُهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ . فَإِنِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ

حديث رقم: 4240

قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ , قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ : ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنْبِذُ الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ , فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ أَهْرَقْنَاهُمَا مِنَ الْأَوْعِيَةِ , ثُمَّ تَرَكْنَاهُمَا

حديث رقم: 4241

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : ثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَسُهَيْلُ بْنُ الْبَيْضَاءِ , وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ وَأَنَا أَسْقِيهِمْ ، مِنْ شَرَابٍ , حَتَّى كَادَ أَنْ يَأْخُذَ فِيهِمْ . قَالَ : فَمَرَّ بِنَا مَارٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , فَنَادَى : أَلَا هَلْ شَعَرْتُمْ ؟ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرَ أَنْ أَمَرُونِي أَنْ أُلْقِيَ مَا فِي الْآنِيَةِ , فَفَعَلْتُ فَمَا عَادُوا فِي شَيْءٍ مِنْهَا , حَتَّى لَقُوا اللَّهَ , وَإِنَّهَا لَلْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَإِنَّهَا لَخَمْرُنَا يَوْمَئِذٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، مِثْلَهُ

حديث رقم: 4242

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ ثنا عَفَّانَ ، قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أنا ثَابِتٌ ، وَحُمَيْدٌ , عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ , وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ , وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ , وَأَبَا دُجَانَةَ , خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ , حَتَّى أَشْرَعَتْ فِيهِمْ , فَنَادَى رَجُلٌ أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا حَتَّى يَعْلَمُوا أَحَقًّا مَا قَالَ أَمْ بَاطِلًا , فَقَالُوا : أَكْفِئْ إِنَاءَكَ يَا أَنَسُ , فَكَفَأْتُهَا , فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى رُءُوسِهِمْ حَتَّى لَقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ , وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ , الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ

حديث رقم: 4243

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُشَيْشٍ ، قَالَ : ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثنا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ , وَأَبَا دُجَانَةَ , وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ , خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ , إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ , فَأَرَقْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ يَوْمَئِذٍ وَأَصْغَرُهُمْ , وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ خَمْرًا قَالُوا : هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ خَمْرًا أَيْضًا . قِيلَ لَهُمْ : لَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَكَرْتُ , لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّرَابُ نَقِيعَ تَمْرٍ مُخَمَّرٍ , فَثَبَتَ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ كَرِهَ نَقِيعَ التَّمْرِ , وَلَا يَجِبُ بِذَلِكَ حُجَّةُ حُرْمَةِ طَبِيخِهِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونُوا فَعَلُوا ذَلِكَ , لِعِلْمِهِمْ أَنَّ كَثِيرَ ذَلِكَ مُسْكِرٌ , فَلَمْ يَأْمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمِ الْوُقُوعَ فِيهِ , لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِهِ , فَكَسَّرُوهُ لِذَلِكَ . وَأَمَّا قَوْلُ أَنَسٍ وَإِنَّهَا لَخَمْرُنَا يَوْمَئِذٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ : مَا كُنَّا نُخَمِّرُ . وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ

حديث رقم: 4244

مَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ , قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : ثنا ابْنُ شِهَابٍ , عَنْ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عِيسَى , أَنَّ أَبَاهُ بَعَثَهُ إِلَى أَنَسٍ فِي حَاجَةٍ , فَأَبْصَرَ عِنْدَهُ طِلَاءً شَدِيدًا وَالطِّلَاءُ : مَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ , فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَنَسٍ خَمْرًا , وَإِنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ . وَثَبَتَ بِمَا وَصَفْنَا أَنَّ الْخَمْرَ عِنْدَ أَنَسٍ , لَمْ يَكُنْ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَلَكِنَّهَا مِنْ خَاصٍّ مِنَ الْأَشْرِبَةِ . وَقَدْ وَجَدْنَا مِنَ الْآثَارِ , مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَيْضًا , مِمَّا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ أَحَادِيثَ أَنَسٍ

حديث رقم: 4245

حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا , وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحُرْمَةَ وَقَعَتْ عَلَى الْخَمْرِ بِعَيْنِهَا , وَعَلَى السُّكْرِ مِنْ سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ سِوَاهَا . فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا سِوَى الْخَمْرِ الَّتِي حُرِّمَتْ مِمَّا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ , قَدْ أُبِيحَ شُرْبُ قَلِيلِهِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ , عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِبَاحَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ , وَأَنَّ التَّحْرِيمَ الْحَادِثَ , إِنَّمَا هُوَ فِي عَيْنِ الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ مِمَّا فِي سِوَاهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ . فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْخَمْرُ الْمُحَرَّمَةُ , هِيَ عَصِيرُ الْعِنَبِ خَاصَّةً , وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا خَمَرَ , مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَغَيْرِهِ . فَلَمَّا احْتَمَلَ ذَلِكَ , وَكَانَتِ الْأَشْيَاءُ قَدْ تَقَدَّمَ تَحْلِيلُهَا جُمْلَةً , ثُمَّ حَدَثَ تَحْرِيمٌ فِي بَعْضِهَا , لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِمَّا قَدْ أُجْمِعَ عَلَى تَحْلِيلِهِ , إِلَّا بِإِجْمَاعٍ يَأْتِي عَلَى تَحْرِيمِهِ . وَنَحْنُ نَشْهَدُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , أَنَّهُ حَرَّمَ عَصِيرَ الْعِنَبِ إِذَا حَدَثَتْ فِيهِ صِفَاتُ الْخَمْرِ , وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ إِذَا حَدَثَ فِيهِ مِثْلُ هَذِهِ الصِّفَةِ . فَالَّذِي نَشْهَدُ عَلَى اللَّهِ بِتَحْرِيمِهِ إِيَّاهُ هُوَ الْخَمْرُ الَّذِي آمَنَّا بِتَأْوِيلِهَا , مِنْ حَيْثُ قَدْ آمَنَّا بِتَنْزِيلِهَا . وَالَّذِي لَا نَشْهَدُ عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ حَرَّمَ هُوَ الشَّرَابَ الَّذِي لَيْسَ بِخَمْرٍ . فَمَا كَانَ مِنْ خَمْرٍ , فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ , وَمَا كَانَ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ , فَالسُّكْرُ مِنْهُ حَرَامٌ , وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْهُ مُبَاحٌ . هَذَا هُوَ النَّظَرُ عِنْدَنَا , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ . غَيْرَ نَقِيعِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ خَاصَّةً , فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا . وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا فِي النَّظَرِ كَمَا قَالُوا , لِأَنَّا وَجَدْنَا الْأَصْلَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَصِيرَ وَطَبِيخَهُ سَوَاءٌ , وَأَنَّ الطَّبْخَ لَا يَحِلُّ بِهِ , مَا لَمْ يَكُنْ حَلَالًا قَبْلَ الطَّبْخِ , إِلَّا الطَّبْخَ الَّذِي يُخْرِجُهُ مِنْ حَدِّ الْعَصِيرِ , إِلَى أَنْ يَصِيرَ فِي حَدِّ الْعَسَلِ , فَيَكُونُ بِذَلِكَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعَسَلِ . فَرَأَيْنَا طَبِيخَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ مُبَاحًا بِاتِّفَاقِهِمْ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا كَذَلِكَ , فَيَسْتَوِي نَبِيذُ التَّمْرِ وَالْعِنَبِ , النِّيءُ وَالْمَطْبُوخُ , كَمَا اسْتَوَى الْعَصِيرُ وَطَبِيخُهُ . فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ , وَلَكِنَّ أَصْحَابَنَا خَالَفُوا ذَلِكَ , لِلتَّأْوِيلِ الَّذِي تَأَوَّلُوا عَلَيْهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا ، وَشَيْءٍ رَوَوْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . فَإِنَّهُ

حديث رقم: 4246

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أنا هُشَيْمٌ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ : هِيَ الْخَمْرُ فَاجْتَنِبْهَا