حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، قَالَ : أَمِسَّ الْمَاءَ الشَّعْرَ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، ثنا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ . وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْقَاسِمُ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَاخْتَلَفُوا فِي مَسْحِ الْمَرْأَةِ عَلَى خِمَارِهَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خِمَارِهَا ، وَلَكِنَّهَا تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا ، هَذَا قَوْلُ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَطَاءٌ ، تُدْخِلُ يَدَهَا مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ ، فَتَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهَا ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : فِي الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهَا ، رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ ، وَرُوِي ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى قَلَنْسُوَتِهِ ، وَلَسْنَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضِرَارٍ ، عَنْ أَنَسٍ . وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالنُّعْمَانُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَكُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنْ مَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ ، ثُمَّ نَزَعَهَا ، فَفِي قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ : يَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : يُعِيدُ الْوُضُوءَ ، وَقِيَاسُ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِذَا خَلَعَ خُفَّيْهِ فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ نَزَعَ عِمَامَتِهِ عَلَى طَهَارَتِهِ ، وَقَالَ مَكْحُولٌ : الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ وَالْعِمَامَةِ سَوَاءٌ ، إِذَا مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا بَعْدُ ، إِنَّ ، عَلَيْهِ الْوُضُوءُ