حديث رقم: 3238

حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنَّا نَكْرَهُ مَهْرَ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنَ الْكَلْبِ ، وَقَالَ : هُوَ مِنَ السُّحْتِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكَرِهَ ثَمَنَ الْكَلْبِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقِيَاسُ قَوْلِ مَنْ رَخَّصَ فِي ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ أَنْ يُقْسَمَ مَا كَانَ مِنْ كِلَابِ الصَّيْدِ

حديث رقم: 3239

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، إِلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ وَرَخَّصَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِثَمَنِهِ عَلَى قَاتِلِهِ ، وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَثْمَانَ الْكِلَابِ كُلِّهَا ، وَيَرَى عَلَى مَنْ قَتَلَ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ قِيمَتَهُ ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَرَى بَيْعَ الْكِلَابِ كُلِّهَا ، وَيُوجِبُ عَلَى قَاتِلَهَا الْغُرْمَ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي كَلْبٍ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ ، وَذَكَرُوهُ بِالْغِنَاءِ ، وَفِي السَّبُعِ ، فَرَآهُ إِلَى صَاحِبِ الْمَقَاسِمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكِلَابِ وَلَا يُقْسَمُ إِنْ وَقَعَ فِي الْغَنَائِمِ ، وَلَكِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي مَا كَانَ مِنْهُ مِمَّا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ أَصْحَابِ الْمَقَاسِمِ ، وَإِنَّمَا مَنَعَنَا مِنْ قِيمَتِهِ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ فَذَلِكَ عَلَى الْعُمُومِ

حديث رقم: 3240

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْهِرِّ تُوجَدُ فِي الْمَغَانِمِ ، فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : لَا تُبَاعُ ؛ لِأَنَّ ثَمَنَهُ مَكْرُوهٌ

حديث رقم: 3241

حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْهِرِّ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاؤُسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ السِّنَّوْرِ

حديث رقم: 3242

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي بَيْعِ السِّنَّوْرِ ، وَقِيَاسُ قَوْلِ مَنْ رَخَّصَ فِي بَيْعِهِ أَنْ يَبِيعَهُ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ ، وَيَضُمَّ ثَمَنَهُ إِلَى أَثْمَانِ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ ، وَيَقْسِمَ ذَلِكَ

حديث رقم: 3243

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَزْرَقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِثَمَنِ السِّنَّوْرِ بَأْسًا وَرَخَّصَ فِي ثَمَنِ الْهِرِّ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَمَّا الصَّقْرُ ، وَالْبَازِيُّ ، فَبَيْعُهَا جَائِزٌ وَقَسْمُ أَثْمَانِهَا ، كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُمُرِ ، وَالْبِغَالِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهَا ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ فِي الْخَنَازِيرِ : إِذَا كَانَتْ تَعْدُو ، يَقْتُلُهَا ، وَإِنْ أَصَابُوا فِي بِلَادِ الْحَرْبِ خَمْرًا فِي خَوَابٍى ، أَوْ زِقَاقٍ ، أَهْرَقُوا الْخَمْرَ ، وَانْتَفَعُوا بِالزِّقَاقِ وَالْخَوَابِي ، وَطَهَّرُوهَا ، وَقَالَ : وَإِذَا ظَفِرُوا بِالْكُشُوثِ انْتَفَعُوا بِهِ ، قَالَ : وَلَا يُوقِحُ الرَّجُلُ دَابَّتَهُ ، وَلَا يُدْهِنُ أَشْعَارَهَا مِنْ أَدْهَانِ الْعَدُوِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ مِنَ الْأَكْلِ وَإِنْ فَعَلَ رَدَّ قِيمَتَهُ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْقَوْمِ يَفِرُّونَ فَيُوَافِقُ ذَلِكَ يَوْمَ الْأَضْحَى : قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُضَحُّونَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ ، فَإِذَا كَانَتْ نُسُكًا شَاةً شَاةً عَنْ كُلِّ رَجُلٍ ، فَلَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا