عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِثَمَنِ السِّنَّوْرِ بَأْسًا
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَزْرَقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِثَمَنِ السِّنَّوْرِ بَأْسًا وَرَخَّصَ فِي ثَمَنِ الْهِرِّ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَمَّا الصَّقْرُ ، وَالْبَازِيُّ ، فَبَيْعُهَا جَائِزٌ وَقَسْمُ أَثْمَانِهَا ، كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُمُرِ ، وَالْبِغَالِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهَا ، وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ فِي الْخَنَازِيرِ : إِذَا كَانَتْ تَعْدُو ، يَقْتُلُهَا ، وَإِنْ أَصَابُوا فِي بِلَادِ الْحَرْبِ خَمْرًا فِي خَوَابٍى ، أَوْ زِقَاقٍ ، أَهْرَقُوا الْخَمْرَ ، وَانْتَفَعُوا بِالزِّقَاقِ وَالْخَوَابِي ، وَطَهَّرُوهَا ، وَقَالَ : وَإِذَا ظَفِرُوا بِالْكُشُوثِ انْتَفَعُوا بِهِ ، قَالَ : وَلَا يُوقِحُ الرَّجُلُ دَابَّتَهُ ، وَلَا يُدْهِنُ أَشْعَارَهَا مِنْ أَدْهَانِ الْعَدُوِّ ؛ لِأَنَّ هَذَا غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ مِنَ الْأَكْلِ وَإِنْ فَعَلَ رَدَّ قِيمَتَهُ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْقَوْمِ يَفِرُّونَ فَيُوَافِقُ ذَلِكَ يَوْمَ الْأَضْحَى : قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُضَحُّونَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ ، فَإِذَا كَانَتْ نُسُكًا شَاةً شَاةً عَنْ كُلِّ رَجُلٍ ، فَلَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا