حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ثنا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ : سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ الْعِيدَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولَانِ : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ، وَصَلَّى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَأَخْبَرَنِي قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ ، قَالَ : لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : ثنا الْحَجَبِيُّ قَالَ : ثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدٍ قَالَ : فَلَمْ يُؤَذِّنْ ، وَلَمْ يُقِمْ وَهَذَا قَوْلُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَابْنِ جَابِرٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : تِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَرَى أَنْ يَأْمُرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولَ فِي الْأَعْيَادِ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ أَوَ الصَّلَاةَ . وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ ، وَقَالَ شُعْبَةُ : أَذَّنَ فِي الْعِيدَيْنِ ابْنُ وَارِحٍ ، وَكَانَ اسْتَخْلَفَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، وَقَالَ حُصَيْنٌ : أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدِ زِيَادٌ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ بَيْنَهُمَا حَسَنٌ فَقَالَ : لَا تُؤَذِّنْ وَلَا تُقِمْ ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُمَا أَذَّنَ وَأَقَامَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَالَ : الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ