حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ ، وَنَفْخِهِ ، وَنَفْثِهِ قَالَ : فَهَمْزُهُ الْمُوتَةُ ، وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ
وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَمْزُهُ وَنَفْثُهُ ؟ قَالَ : أَمَّا هَمْزُهُ فَالْمُوتَةُ ، وَأَمَّا نَفْثُهُ فَالشِّعْرُ ، وَأَمَّا نَفْخُهُ فَالْكِبْرُ فَهَذَا تَفْسِيرُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلِتَفْسِيرِهِ تَفْسِيرٌ فَالْمُوتَةُ الْجُنُونُ ، وَإِنَّمَا سَمَّاهُ هَمْزًا ؛ لِأَنَّهُ حَصَّلَهُ مِنَ النَّخْسِ وَالْغَمْزِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ دَفَعْتَهُ فَقَدْ هَمَزْتَهُ ، وَأَمَّا الشِّعْرُ فَإِنَّمَا سَمَّاهُ نَفْثًا ؛ لِأَنَّهُ كَالشَّيْءِ يَنْفُثُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ فِيهِ مِثْلَ الرُّقْيَةِ وَنَحْوِهَا ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ الشِّعْرَ الَّذِي كَانَ يَقُولُهُ الْمُشْرِكُونَ فِي النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ، وَأَمَّا الْكِبْرُ فَإِنَّمَا سُمِّيَ نَفْخًا لِمَا يُوَسْوِسُ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ فَيُعَظِّمُهَا عِنْدَهُ وَيَحْقِرُ النَّاسَ فِي عَيْنَيْهِ حَتَّى يُدْخِلَهَ لِذَلِكَ الْكِبْرِ ، وَالتَّجَبُّرِ وَالزَّهْوِ
حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَعِيذُ ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
حَدَّثنا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : هَمْزُهُ الْمُوتَةُ يَعْنِي الْجُنُونَ ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ ، وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَقَالَ عَطَاءٌ : أَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، {{ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ }} أَوْ يَدْخُلُوا بَيْتِي الَّذِي يُؤْوِينِي ، وَقَلَّ مَا أَبْلَغُ هَذَا الْقَوْلَ كُلَّهُ كَثِيرًا مِمَّا أَدَعُ أَكْثَرَهُ ، وَيُجزِيكَ أَلَّا تَزِيدَ عَلَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى الِاسْتِعَاذَةَ فِي الصَّلَاةِ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ كَالَّذِي رُوِيَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ثَلَاثًا ، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثًا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ ، وَنَفْخِهِ ، وَنَفْثِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَحَدِيثُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، رَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ عَاصِمٍ ، وَعَاصِمٌ الْعَنَزِيُّ ، وَهُمَا مَجْهُولَانِ لَا يَدْرِي مَنْ هُمَا ، وَقَدْ ذَكَرْتُ الْحَدِيثَيْنِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَمَا اسْتَعَاذَ الْمَرْءُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ , وَاخْتَلَفُوا فِي الِاسْتِعَاذَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُجْزِيهِ أَنْ يَسْتَعِيذَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ، كَذَلِكَ قَالَ النَّخَعِيُّ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ : وَهُوَ أَنْ يَسْتَعِيذَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ هَكَذَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ قِيلَ : إِنْ قَالَهُ يَعْنِي الِاسْتِعَاذَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فَحَسَنٌ ، وَلَا آمُرُ بِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ ، أَمْرِي بِهِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ، وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لَا يَرَى خَلْفَ الْإِمَامِ تَعَوُّذًا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى خَلْفَ الْإِمَامِ قِرَاءَةً ، فَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يَسْتَعِيذُ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ ، وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى أَنْ يَفْتَتِحَ الْقِرَاءَةَ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْتُهُ ، وَلَا يَأْمُرُ بِالِاسْتِعَاذَةِ ، قَالَ مَالِكٌ : يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ