حَدَّثَنَا مُوسَى ، ثنا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ قَالَ : قَالَتْ : إِنَّ الْحُبْلَى تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الصُّفْرَةَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ وَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَلَا تَدَعِ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَتُصَلِّي ؟ قَالَتْ : لَا تُصَلِّي حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ مِثْلَهُ ، وَاخْتَلَفَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ ، فَرُوِيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْحَامِلُ تَحِيضُ فَتَدَعُ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ . هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ : امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حَامِلٌ ، وَاحْتَجَّ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِاسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ ، وَلَوْ كَانَ يَكُونُ حِيضٌ وَحَمْلٌ مَا كَانَ لِلْاسْتِبْرَاءِ مَعْنًى . وَقَالَ آخَرُ فِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا حَاضَتْ حَلَّ وَطْؤُهَا مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ دَلِيلٌ بَيِّنٌ عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ مُحَالٌ وُجُودُ الْحَيْضِ فِيهَا ، إِذْ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لَبَطَلَ مَعْنَى مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ مِنْ أَنَّ الْحَامِلَ لَا تُوطَأُ ، وَلَوْ كَانَ يَكُونُ حَيْضًا ، وَهِيَ حَامِلٌ لَمَا كَانَ الِاسْتِبْرَاءُ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا حَمْلَ بِهَا
وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا ، وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : فَأَقَامَ الطُّهْرَ مَقَامَ الْحَمْلِ ، ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنَاهُ وَكِيعٌ ، قَالَ : وَقَدْ تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَيْهِ أَيْضًا ، قَالَ : طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا . وَاحْتَجَّ أَبُو عُبَيْدٍ ، فَقَالَ : أَقْرَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ الْحَامِلَ لَا تَكُونُ حَائِضًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ جَعَلَ عِدَّةَ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فِي الطَّلَاقِ ، وَجَعَلَ عِدَّةَ الْحَامِلِ أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }} الْآيَةَ ، أَوَ لَا تَرَاهُ جَعَلَ عِدَّتَهَا أَنْ تَضَعَ ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا بِالْأَقْرَاءِ وَيَلْزَمُ مَنْ جَعَلَ الْحَامِلَ تَحِيضُ أَنْ يَجْعَلَهَا تَنْقَضِي بِالْأَقْرَاءِ ، وَهَذَا عَلَى غَيْرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَكَذَا أَقُولُ