نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ أَبُو سَلَمَةَ ، نَا الْجُنَيْدُ بْنُ أَمِينِ بْنِ ذِرْوَةَ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ بُهْصُلٍ الْحِرْمَازِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَضْلَةَ بْنِ بُهْصُلٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : الْأَعْشَى ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَعْوَرِ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا : مُعَاذَةُ فَخَرَجَ يَمْتَارُ لِأَهْلِهِ مِنْ هَجَرَ ، فَهَرَبْتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَهُ نَاشِزًا عَلَيْهِ ، فَعَاذَتْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلِ بْنِ كَعْبِ بْنِ قَشْعِ بْنِ دُلَفِ بْنِ أُمَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحِرْمَازِ فَجَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ ، فَلَمَّا قَدِمَ لَمْ يَجِدْهَا فِي بَيْتِهِ فَأُخْبِرَ أَنَّهَا نَشَزَتْ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهَا عَاذَتْ بِمُطَرِّفِ بْنِ بُهْصُلٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَمِّ ، عِنْدَكَ امْرَأَتِي فَادْفَعْهَا إِلَيَّ ، قَالَ : لَيْسَتْ عِنْدِي ، وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ أَدْفَعْهَا إِلَيْكَ ، قَالَ : وَكَانَ مُطَرِّفٌ أَعَزَّ مِنْهُ ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَاذَ بِهِ ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ : يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبْ إِلَيْكَ أَشْكُو ذَرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ كَالذِّئْبَةِ الْغَبْسَاءِ فِي طَلِّ السَّرَبْ خَرَجْتُ أَبْغِيهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبْ قَدْ خَلَفَتْنِي بِنِزَاعٍ وَهَرَبْ أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ وَوَذَرَتْنِي بَيْنَ غُصْنٍ مُؤْتَشَبٍ وَهُنَّ شَرٌّ غَالِبٌ لِمَنْ غَلَبْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَهُنَّ شَرٌّ غَالِبٌ لِمَنْ غَلَبَ فَشَكَا إِلَيْهِ امْرَأَتَهَ مُعَاذَةَ ، وَأَنَّهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلٍ ، فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كِتَابًا : انْظُرْ هَذَا امْرَأَتَهُ مُعَاذَةَ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، فَأَتَاهُ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقُرِئَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا مُعَاذَةُ ، هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنَا دَافِعُكِ إِلَيْهِ ، قَالَتْ : فَخُذْ لِي الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ أَنْ لَا يُعَاقِبَنِي فِيمَا صَنَعْتُ ، فَأَخَذَ لَهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ مُطَرِّفٌ امْرَأَتَهُ ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ : لَعَمْرُكَ مَا حُبِّي مُعَاذَةَ بِالَّذِي يُغَيِّرُهُ الْوَاشِي وَلَا قَدُمُ الْعَهْدُ وَلَا سُوءُ مَا جَاءَتْ بِهِ إِذْ أَزَلَّهَا غُوَاةُ رِجَالٍ إِذْ يُنَادُونَهَا بَعْدِي
قال : أَنَا الشَّيْخُ الإِمَامُ الْأَوْحَدُ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جِبْرِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعِجْلِيُّ الرَّازِيُّ أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الرُّويَانِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، نَا مَالِكٌ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ , عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَمَسَّهَا وَطَلَّقَهَا ، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ