أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَمَسَّهَا وَطَلَّقَهَا ، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ "
قال : أَنَا الشَّيْخُ الإِمَامُ الْأَوْحَدُ أَبُو الْفَضْلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جِبْرِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعِجْلِيُّ الرَّازِيُّ أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الرُّويَانِيُّ نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، نَا مَالِكٌ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ , عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَمَسَّهَا وَطَلَّقَهَا ، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا وَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ