قَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ
قَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَوْقَ ظَهْرِ الْكَعْبَةِ