قَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْعَتَاقِ ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا ، وَيَعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَيَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا ، وَيُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَقُولُ : كُنْتُ لَاعِبًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ثَلَاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا فَهِيَ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ {{ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا }}