عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْعَتَاقِ ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ "
قَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْعَتَاقِ ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ