إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَعْطَى جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِدَّةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : وَأَزِيدُكَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِسْمَاعِيلُ هُوَ الْمَكِّيُّ ، فِيهِ ضَعْفٌ وَالْعِدَّةُ مَذْكُورَةٌ فِي الصَّحِيحِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ
وَقَالَ مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ هُوَ أَخُوهُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً قَالَ : هَلْ لَكَ مَالٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَدِّ زَكَاتَهُ ، فَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ : لَا تُزَكِّهِ ، يَعْنِي مَالَ الْعَطَاءِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . قُلْتُ : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْقَاسِمِ وَجَدِّهِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ