حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ
وَبِهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى قَالَ : يُلَاعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَيُضْرَبُ الْحَدُّ وَيَلْتَحِقُ بِهِ الْوَلَدُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أَخْبَرَنِي هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا ، كَانَ عَلَى سَطْحٍ لَهُ فَدَعَا امْرَأَتَهُ ، فَاحْتَبَسَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا تَعَالَ : فَإِذَا جِئْتِ فَاخْتَارِي قَالَ : فَأَتَتْهُ ، قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، فَقَالَ : لَمْ أُرِدْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا خَيَّرْتُكِ بَيْنَ أَنْ تَجْلِسِي ، وَأَنْ تَرْجِعِي قَالَ : فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مُغَفَّلٍ ، فَقَالَ : لَهُ نِيَّتُهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحَبَةِ ، إِمَّا أَنْ تَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، إِمَّا أَنْ تَفِيءَ ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ
وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ ، ثُمَّ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ أَقْبَلُوا مُهَاجِرِينَ ، فَتَابَتِ الْجَارِيَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا ، وَخَالُهَا كَانَ يَخْطُبُ إِلَى عَمِّهَا ، فَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى يُخْبِرَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهَا ، وَجَعَلَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْشُوَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ : زَوِّجْهَا كَمَا تُزَوِّجُونَ صَالِحَ نِسَائِكُمْ
وَبِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ ، عَلَى زَوْجِهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : ثنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ : إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ مِنَ الْجِلْدِ ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ
قَالَ : وَأَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْ يُلَاعِنَ الزَّوْجُ ، وَيُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ : لَأَنْ أَسْجُدَ عَلَى الرَّضْفِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْفُخَ فِي صَلَاتِي
ثنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي الصَّدَاقِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَدَاقِ مِثْلِهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ عَائِذٍ ، يُقَالُ لَهَا سَلَمَةُ بِنْتُ عُبَيْدٍ زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَأَهْلُهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
وَبِهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَوَّابِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ قَالَ : ثنَا يَزِيدُ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ : سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ : اقْرَأْ . قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَكَ ؟ قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ خَلْفِي . قُلْتُ : وَإِنْ قَرَأْتَ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَرَأْتُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أنَا هُشَيْمٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَنَقَدَهُ بَعْضَ الثَّمَنِ ، وَبَقِيَ الْبَعْضُ قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيَّ ، وَأَبَى الْبَائِعُ فَانْطَلَقَ الْمُشْتَرِي فَتَعَجَّلَ لَهُ بَقِيَّةَ الثَّمَنِ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : ادْخُلْ ، فَاقْبِضْ سِلْعَتَكَ فَوَجَدَهَا مَيْتَةً ، فَقَالَ : رُدَّ عَلَيَّ مَالِي ، فَأَبَى وَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : رُدَّ عَلَى الرَّجُلِ مَالَهُ ، وَارْجِعْ إِلَى جِيفَتِكَ فَادْفِنْهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الشُّفْعَةِ بِالْأَبْوَابِ قَالَ : لَيْسَ الْأَبْوَابُ ، إِنَّمَا هِيَ عَلَى الْحُدُودِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى لِلذِّمِّيِّ شُفْعَةٌ
وَبِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنٍ . . . أَنْفَقَهُ امْرَأَتُهُ قَبِلَ عَلَيْهِ مَوَالِيهِ
وَبِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ ، وَهِيَ أَمَةٌ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ لَاعَنَ أُمَّهُ
ثنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : ثنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْهُ ضُرِبَ الْحَدُّ ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ
ثنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا سَجَدَ يُجَافِي أَنْفَهُ عَنِ الْأَرْضِ ، فَقُلْتُ لَهُ : رَأَيْتُكَ تُجَافِي أَنْفَكَ عَنِ الْأَرْضِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَجْهِي وَأَنَا أَكْرَهُ ، أُشِينُ وَجْهِي
ثنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : ثنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا أَنَسٌ عَلَى . . . . . وَبِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : ثنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَسَجَدَ فِيهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِدَمِ الذُّبَابِ وَالْبَعُوضِ وَالْبَرَاغِيثِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكَلَاعِيِّ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَقُولُ : نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُذْهِبُ الْعَيَّةَ
وَبِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ
وَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّا الْخُزَاعِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لِأَنَّ يُفْرَعُ رَأْسُ الرَّجُلِ فَرْعًا يَخْلُصُ الْفَرْعُ إِلَى عَظْمِ رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَضَعَ امْرَأَةٌ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ ، وَلَأَنْ يُبْرَصَ الرَّجُلُ بَرَصًا يَخْلُصُ الْبَرَصُ إِلَى عِطْفِهِ وَسَاعِدَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَضَعَ امْرَأَةٌ يَدَهَا عَلَى سَاعِدِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ
ثنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : ثنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ عِلَاقَةَ الْمُصْحَفِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ
وَبِهِ عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا حَبِيسَ إِلَّا حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعٍ
ثنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، لَا حَبِيسَ إِلَّا حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعٍ
ثنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : ثنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ : إِنْ وَجَدَ أَنْفَقَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَمْ يُكَلَّفْ مَا لَمْ يُطِقْ قَالَ هُشَيْمٌ : قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، يُنْفِقُ عَلَيْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا وَبِهِ عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
وَبِهِ عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ حَدٌّ
وَبِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ، فَنُظِرَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ بِكْرٌ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى امْرَأَةٍ عَلَيْهَا مِنَ اللَّهِ خَاتَمٌ
ثنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : ثنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهَا
وَبِهِ عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنَّ الْبَيْعَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الْعِتَاقُ وَكُلُّ شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ ، فَإِنَّ النِّكَاحَ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقُ
وَبِهِ عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : إِذَا تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، فَالْقَسَمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ ، إِنْ قَدَّمَهَا لَمْ يَقُمْ عَنْهَا
ثنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : ثنا عَلِيٌّ قَالَ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي قَوْلِهِ {{ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ }} قَالَ : دِينُ اللَّهِ