حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، فِي الْحَرَامِ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِالرَّجْعَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَيَمِينًا يُكَفِّرُهَا وَبِهِ عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أُصَلِّي بِاللَّيْلِ فِي الْقَمِيصِ أَوِ الْقَبَاءِ قَالَ : اشْدُدْ حَقْوَكَ بِالْإِزَارِ
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَوْبَةُ الْقَاذِفِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِهِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ