عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، فِي الْحَرَامِ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِالرَّجْعَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَيَمِينًا يُكَفِّرُهَا
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، فِي الْحَرَامِ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِالرَّجْعَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَيَمِينًا يُكَفِّرُهَا وَبِهِ عَنْ مُخَوَّلٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ