حديث رقم: 1967

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَامِرٍ أَوِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فَيَبِيعُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ : دَيْنُهُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ، وَأَكَلَ ثَمَنَهُ

حديث رقم: 1968

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَدْخُلَ دَارَ أَخِيهِ ، وَفِيهِ امْرَأَتُهُ قَالَ : إِنْ مَضَى لِذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

حديث رقم: 1969

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي الْمَجْنُونِ إِذَا أَفَاقَ جَازَ عَلَيْهِ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَطَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ ، فَإِنْ أَصَابَ حَدًّا أُقِيمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي جُنُونِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

حديث رقم: 1970

وَبِهِ عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تَقْرَبُوا وَلَا تَطَئُوا الْحَبَالَى ، فَإِنَّ الْمَاءَ مِنْ تَمَامِ الْوَلَدِ

حديث رقم: 1971

وَبِهِ عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

حديث رقم: 1972

وَبِهِ عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّمْعِ ، إِذَا قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ

حديث رقم: 1973

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : مَا أُبَالِي حُرِّمَتِ امْرَأَتِي أَوْ حُرِّمَتِ قَصْعَةُ مِنْ ثَرِيدٍ

حديث رقم: 1974

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ فِي جَمِيعِ الْمَالِ

حديث رقم: 1975

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرٍ أَوِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : مَنِ ائْتَمَنْتَهُ عَلَى بَيْتِكَ فَلَيْسَ بِسَارِقٍ