حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَامِرٍ أَوِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ فَيَبِيعُهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ : دَيْنُهُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ، وَأَكَلَ ثَمَنَهُ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَدْخُلَ دَارَ أَخِيهِ ، وَفِيهِ امْرَأَتُهُ قَالَ : إِنْ مَضَى لِذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي الْمَجْنُونِ إِذَا أَفَاقَ جَازَ عَلَيْهِ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَطَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ ، فَإِنْ أَصَابَ حَدًّا أُقِيمَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي جُنُونِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
وَبِهِ عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تَقْرَبُوا وَلَا تَطَئُوا الْحَبَالَى ، فَإِنَّ الْمَاءَ مِنْ تَمَامِ الْوَلَدِ
وَبِهِ عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِهِ عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّمْعِ ، إِذَا قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : مَا أُبَالِي حُرِّمَتِ امْرَأَتِي أَوْ حُرِّمَتِ قَصْعَةُ مِنْ ثَرِيدٍ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ فِي جَمِيعِ الْمَالِ
وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرٍ أَوِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : مَنِ ائْتَمَنْتَهُ عَلَى بَيْتِكَ فَلَيْسَ بِسَارِقٍ