عَنْ عَامِرٍ ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَدْخُلَ دَارَ أَخِيهِ ، وَفِيهِ امْرَأَتُهُ قَالَ : إِنْ مَضَى لِذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يَدْخُلَ دَارَ أَخِيهِ ، وَفِيهِ امْرَأَتُهُ قَالَ : إِنْ مَضَى لِذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ