حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ ، تَقُولُ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : أَرْبَعًا ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غُنْدَرٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَأَبُو النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ غُنْدَرٍ ، وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ، نا أَبُو النَّضْرِ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ، بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ . وَرَوَاهُ شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَزَادَ فِيهِ كَلَامًا ، وَلَمْ يُسَمِّ أَرْبَعًا ، وَلَا غَيْرَهُ
حَدَّثَنِي بِهِ جَدِّي ، نا شَبَابَةُ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ قَالَا : نا شُعْبَةُ ، نا يَزِيدُ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ . فَقِيلَ لَهَا : مِنْ أَيِّهِ ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ يُبَالِي أَيَّ الشَّهْرِ صَامَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ رَوْحٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، وَوَهْبٌ قَالَا : نا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ ، تُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً ، سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَحِضْنَ ، أَفَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ الصَّلَاةَ ؟
رَأَيْتُ فِيَ كِتَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا شُعْبَةُ ، وَحَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ ، نا أَبُو النَّضْرِ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، قَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، يَبْدَأُ ، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ الرِّشْكِ قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ ، تُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ؛ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا ، فَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَقْبَلْ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ ، رَدَّ عَلَى هَذَا الْمَلَكُ ، وَرَدَّ عَلَى هَذَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ أَبَدًا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ : ونا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ الرِّشْكِ قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا ، يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ : أَيُعْرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ ؟ قَالَ : يَعْمَلُ كُلٌّ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، وَلِمَا يُسِّرَ لَهُ وَهَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : يَزِيدُ الرِّشْكِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ يَحْيَى مَرَّةً أُخْرَى : يَزِيدُ الرِّشْكِ ضَعِيفٌ وَقَالَ يَحْيَى : يَزِيدُ الرِّشْكِ هُوَ يَزِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ
حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، نا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : بَعَثَ الْحَجَّاجُ يَزِيدَ الرِّشْكِ إِلَى الْبَصْرَةِ ، فَوَجَدَ طُولَهَا فَرْسَخَيْنِ ، وَعَرْضَهَا خَمْسَةَ دَوَانِيقَ