عنوان الفتوى : كيف تصنع الحائض المصابة بجرح إذا طهرت
امرأة كانت حائضا وأثناء حيضها ظهر لها خراج في أعلى قدمها وتم فتحه لها جراحيا وهو يحتل مساحة كبيرة من القدم فعمقه حوالي 5 سنتيمتر ومحيط تأثيره هو دائرة قطرها حوالي 30 سنتيمتر وهي الآن تريد أن تتطهر والمعروف أن الماء يكون ممنوعا على الجروح خاصة الكبيرة وإن حاولت وضع شيء على قدمها لتغتسل، فإن الماء يتسرب ويدخل للجرح (حيث إنها قد قامت بتجربة ذلك مرة سابقه لأن قدمها كانت مكسورة)، فماذا تفعل هل يجوز لها التيمم بدلا من الاغتسال وإن كان يجوز لها التيمم فبماذا تتيمم، هل يمكن أن تتيمم بالرمل؟
خلاصة الفتوى:
يتعين على صاحب الجرح الذي يخاف الضرر بغسله أو مسحه أن يضع عليه لاصقاً يمسح عليه، فإن تضرر بمسحه غسل الصحيح من جسده وتيمم للجرح، فإن خشي الضرر بغسل الصحيح عن طريق التجربة أو إخبار الطبيب العارف تيمم إلى أن يشفى، ومن ناحية أخرى لا خلاف بين العلماء في صحة التيمم على التراب الذي يعلق منه شيء باليد وفيما لا يعلق منه شيء باليد خلاف بين الفقهاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على الأخت المصابة بالجرح أن تضع لاصقاً محكماً على الموضع الذي تخشى ضرراً بغسله ثم تمسح فوقه مسحاً خفيفاً وتغسل باقي جسدها، فإن برئ الجرح أزالت الجبيرة الملصقة وغسلت مكان الجرح، ولا يجوز لها التيمم ما دامت تستطيع معالجة استعمال الماء حسبما ذكرنا، وإن لم تستطع المسح أو خافت منه ضرراً غسلت سائر الجسد إلا مكان الجرح ومحيطه وتيممت للجرح، فإن لم تستطع الغسل في شيء من جسدها لخوف الضرر بتجربة أو إخبار طبيب فإن البديل الشرعي عن الغسل هو التيمم كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 57834.
ومن ناحية أخرى يصح التيمم على التراب الذي يعلق منه شيء باليد باتفاق الفقهاء، أما الرمل الذي لا يعلق منه شيء باليد وما شابهه كالحجر ونحوه فمنع الشافعية والحنابلة التيمم عليه وأباحه الأحناف والمالكية، والذي نرى هو أن يجتنب التيمم على الأشياء التي قيل بعدم صحة التيمم عليها إن وجد غيرها، وإن لم يوجد غيرها تيمم عليها.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: (ويضرب بيديه على الصعيد الطيب، وهو التراب) وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد، لأن الله تعالى قال: فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث. وقيل في قوله تعالى: فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. تراب أملس. والطيب: الطاهر، وبهذا قال الشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، وداود. وقال مالك، وأبو حنيفة: يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض كالنورة والزرنيخ والحجارة. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. انتهى.
والله أعلم.