عنوان الفتوى : سبب كون أصول مذهب الإمام أحمد أصح من غيرها
هل الأولى لي أن أتبع المذهب المالكي الذي هو المذهب المتبع والسائد في البلاد دون تعصب له، وما معنى قول شيخ الإسلام أصح الأصول أصول مالك وأصح الفروع فروع أحمد قد نجد خلافا في أصول الفقه فكيف يمكنني الترجيح؟
خلاصة الفتوى:
من كانت لديه قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها فلا ينبغي له التقليد، ومن عجز عن ذلك فعليه التقليد، والأولى تقليد الشخص للمذهب السائد في بلده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كانت لديه قدرة على معرفة الأدلة الشرعية واستخراج الأحكام منها فعليه اتباع الدليل وعدم تقليد مذهب بعينه، وإن عجز عن ذلك فعليه التقليد حينئذ والأولى -في هذه الحالة- تقليد المذهب السائد في بلده من غير تعصب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 56633، والفتوى رقم: 32653.
والمقالة التي نسبتها لشيخ الإسلام ابن تيمية لم نقف عليها منسوبة نسبة صحيحة إليه. وللفائدة راجع في الفتوى رقم: 39465.
وأصول المذهب هي قواعده التي بني عليها، وفروعه هي الجزيئات التي استنبطها المجتهد من الأدلة الشرعية، وإنما كانت أصول مذهب الإمام أحمد أصح من غيرها لمعرفته أكثر بالأدلة الشرعية كما قال شيخ الإسلام أيضاً في الفتاوى الكبرى: ومن كان خبيراً بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل، وإن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع، وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصاً كما يوجد لغيره، ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول يوافق القول الأقوى. انتهى.
وأخيراً ننبه السائل الكريم إلى أن الترجيح بين الأدلة المتعارضة تتطلب نصيباً من الإلمام بفنون مختلفة، فلذا ننصح بصرف الهمة إلى طلب العلم بغية الوصول إلى هذه المرتبة العلمية الرفيعة.
والله أعلم.