عنوان الفتوى: هل يخصم من حقوق الشركة عليه من الذي أنجزه قبل الوقت المحدد

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا أعمل بشركة إعلامية (برمجة حواسيب) خاصة، وقد حدث سابقا أن تهاونت في أوقات العمل، وذلك خاصة عندما لا يكون مزاجي جيدا، فأحضر للعمل وأبقى كثيرا من الوقت أبحر على الانترنيت لأني لا أستطيع التركيز للعمل، وقد أردت التوبة إلى الله تعالى من هذا وتحري المال الحلال، فكان لزاما علي أن أعيد قيمة الوقت الضائع لحساب الشركة، فقدرت هذا الوقت وعزمت على إعادته، وقد بدأت ولكن لا يزال أمامي مبالغ كبيرة منه لإعادتها...ولنفترض مثلا أن علي تسديد ما يعادل عمل 30 يوما... في المشروع الذي أعمل فيه في وظيفتي، يتم تكليفي بمهمة، على أن أتمها في مدة معلومة، وغالبا ما أتمها في وقتها أو بعد الوقت (ولا يترتب علي عن التأخر عن موعدها شيء)...وقد تم تكليفي مرة بمهمة على أن أنتهي منها في غضون 20يوما، فأتممتها في 8 أيام بدون أن أبذل مجهودا إضافيا أو أقضي أوقاتا أكثر لإتمامها مبكرا، فهل يجوز لي أن أعتبر أني قد أعدت لهم مالا بمقدار هذا الفارق عملا (وهو 12يوما) ، فأطرحهم من ال30 يوما وأسدد ما تبقى فقط؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أنه لا يجوز أن تخصم هذه المدة المتبقية بعد إنجاز العمل في أقل مما هو مقرر من المدة التي يجب عليك رد قيمتها إلى جهة العمل لسببين:

الأول: أن هذه المدة المتبقية هي مدفوعة الأجر، فأنت تتقاضى عليها أجرا ولم تعمل فيها مجانا -كما هو معلوم- فلا يصح إذن خصمهما من المدة التي يجب عليك دفع قيمتها.

الثاني: أنه من الواضح أن هناك خطأ في تقدير الوقت الذي تحتاجه المهمة التي كلفت بها، وهذا الخطأ يجب تصحيحه وعدم كتمه لأن كتمه من الغش وخيانة الأمانة، وهذا كمن أعطي مالا ليشتري شيئا فوجده يباع بأقل مما أعطي فالواجب عليه رد فرق الثمن ولا يجوز له أن يأخذه لنفسه، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة