عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته أنت تالق
طلبت امرأه من زوجها الطلاق فقال لها أنتى تالق غير حرف الطاء بالتاء ولم ينو الطلاق فهل هذا الطلاق بهذا اللفظ يقع أم لا؟ أرجو الإفادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان من فعل ذلك عادته قلب الطاء من طالق تاء أو كانت تلك لغة قصدها وقع الطلاق ولو لم يقصده لأنه حينئذ يكون من قبيل صريح الطلاق. قال صاحب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني وهو مالكي المذهب: وأما لو أسقط بعض حروفه بأن قال لزوجته أنت طال فإنه يصير من الكنايات الخفية ومثله إذا قال أنت تالق بإبدال الطاء تاء حيث لم تكن لغته كذلك .
وقال صاحب تحفة المحتاج وهو شافعي المذهب: واختلف المتأخرون في تالق بمعنى طالق، والأوجه أنه إن كان من قوم يبدلون الطاء تاء واطردت لغتهم بذلك فإن علم صراحة وإلا فهو كناية لأن ذلك الإبدال لا أصل له في اللغة، وعزا صاحب الإقناع وهو حنبلي إلى بعض المتأخرين أنه كناية سواء كانت لغته كذلك أم لا، وأما إن كان قصد تصحيف اللفظ وتغيير الحرف عمدا لئلا يقع عليه الطلاق إرضاء لخاطر زوجته وإنهاء لخصومتها فلا يقع عليه الطلاق لأن تغيير الحرف من الكلمة وتصحيفها لم يبقها صريحة وهو لم يقصد بها وقوع الطلاق فلا يقع عليه.
فتلخص من كلام أهل العلم في من قال لزوجته أنت تالق أنه مع القصد طلاق باتفاقهم، أما مع عدم القصد فإنهم يختلفون في حكمه فمنهم من يرى أنه إن كان ذلك لغته فإنه يكون من قبيل الصريح ولا يحتاج إلى نية، ومنهم من يرى أنه كناية مطلقا فيحتاج إلى نية.
والله أعلم.