عنوان الفتوى : ما يلزم من وجد مشقة في صيام كفارة القتل الخطأ
ابني قتل شخصا خطأ بالسيارة وعلمت أنه عليه دية وصيام شهرين متتابعين سؤالي يخص الصيام حيث إنه طالب بكلية عسكرية ولم يتمكن من الصيام لصعوبة وظروف الحياة داخل الكلية فما الحل ؟ أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.
خلاصة الفتوى: كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام عجزا مؤقتا أخر لوقت يستطيع فيه الصوم، وإن عجز عجزا مؤبدا فقيل: لا شيء عليه، وقيل: عليه إطعام ستين مسكيناً.
فإن كفارة القتل الخطإ هي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصيام فقيل: لا شيء عليه، وقيل: عليه إطعام ستين مسكينا، ثم إن كون الشخص يدرس في مكان يشق عليه فيه الصيام في حال دون حال فإن ذلك ليس عذرا يبيح ترك الصيام الواجب والعدول إلى بدله مادام يستطيع الصيام في وقت آخر عندما يكون في حالة يستطيع معها الصيام. وعليه، فإن على هذا الرجل أن يصوم كفارة الصيام إذا كان لا يجد في الصوم مشقة فوق مشقة الصيام العادية، وله أن يؤخر إلى وقت يستطيع فيه الصيام بلا مشقة كبيرة، لأن كفارة القتل ليست على الفور، ولا يجزئه الإطعام ما دام يقدر على الصيام، مع التنبيه على أن الصوم حيثما كان لا يخلو من مشقة، والمشقة المحتملة ليست عذرا لترك الصيام، قال ابن قدامة في المغني: فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وهذا ثابت بالنص أيضاً، فإن لم يستطع ففيه روايتان، إحداهما: يثبت الصيام في ذمته، ولا يجب شيء آخر، لأن الله تعالى لم يذكره، ولو وجب لذكره. والثاني: يجب إطعام ستين مسكيناً، لأنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعين، فكان فيها إطعام ستين مسكيناً عند عدمها، ككفارة الظهار والفطر في رمضان، وإن لم يكن مذكوراً في نص القرآن، فقد ذكر ذلك في نظيره، فيقاس عليه، فعلى هذه الرواية إن عجز عن الإطعام ثبت في ذمته حتى يقدر عليه، وللشافعي قولان في هذا، كالروايتين. والله أعلم. انتهى. وفي الدر المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي الشافعي: الثاني ما لا يتعلق بوقت ويفوت بفواته ولا يتصور تأخيره ككفارة القتل واليمين والجماع في الصوم، فلا يجوز له الانتقال منها إلى البدل إذا كان يرجو القدرة عليه عند وجود المال الغائب بل يصبر حتى يجد الرقبة لأن الكفارة على التراخي وبتقدير أن يموت فتؤدى من تركته بخلاف العاجز عن الماء يتيمم لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات. انتهى. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية:94653، 61552، 45922.
والله أعلم.