عنوان الفتوى : دفع الأم والأخت الزكاة للبنت المعاقة
قامت أمي بفتح حساب توفير لأختي المعاقة عقليا تضع به كل فترة مبلغا من المال المدخر من مصروف المنزل وهي لا تضع بالحساب من مالها الخاص لأنه مال مشترك مع خالي، فهل يجوز لأمي وضع زكاة مالها في هذا الحساب وأنا موظفة، فهل يجوز لي أيضا إعطاء زكاة مالي أيضا لأختي المعاقة؟ وجزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن فتح حساب توفير يكون مباحا إذا كان المصرف المفتوح فيه الحساب منضبطا بأحكام الشريعة الإسلامية، وأما إن كان لا يتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية فإن معاملاته لا تجوز، وكل ما نشأ عن التعامل معه فإنه محرم بما في ذلك أرباح المبالغ التي تودع في حساب التوفير.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن أختك إذا لم يكن لها منفق غير أمها، ولم يكن لها من المال ما ينفق عليها منه، فإن نفقتها -حينئذ- تكون واجبة على أمها، وإذا تقرر ذلك لم يكن لأمك أن تضع زكاتها في حساب أختك؛ لأن من وجبت نفقته على شخص لم يصح أن يعطيه زكاته، وأما أنت فلا مانع من أن تعطي زكاتك لأختك إذا كانت فقيرة أو مسكينة، وأما مجرد كونها معاقة عقليا فإن ذلك لا يجعلها مصرفا للزكاة.
والله أعلم.