عنوان الفتوى : هل الحرق عيب يجب الإخبار به عند الزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال يتعلق بصديق وأرجو من سماحتكم الرد والجواب عليه بأسرع وقت ممكن، جزاكم الله عنا كل خير. صديقي في الآونة الأخيرة أقدم على خطبة إحدى الفتيات وهو يحبها حبا شديدا ولكن صديقي يعاني من مشكلة تكمن في أنه تعرض لحروق من ماء ساخن ولم يخبر خطيبته بذلك لحبه الشديد لها ومن خوفه من أن يخسرها علما بأنه عقد قرانه عليها ويحبها لدرجة لا يمكن وصفها فما حكم الشرع في عدم إخباره لها وما النصيحة الشرعية له أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير، مع أن كثيرين قالوا له يجوز عدم إخبارها في الوقت الحاضر وأن بإمكانه إخبارها لاحقا لأن الذي أصابه ليس له تأثير دائم أو مرض مزمن أو مستعص علاجه..

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

خلاصة الفتوى:

الحرق إذا أحدث تشوها خلقيا يمنع من كمال الاستمتاع فلا يجوزك كتمانه عند الزواج.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الحرق الذي أصيب به صاحبك قد أحدث تشوها خلقيا يمنع من كمال الاستمتاع فيجب عليه أن يخبر به خطيبته وإلا كان غاشا لها، فإذا تزوجها والحالة هذه ثبت لها الخيار في فسخ النكاح أو إمضائه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وترد المرأة بكل عيب ينفر من كمال الاستمتاع.

 ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 35438، والفتوى رقم: 54859.

والله أعلم.