عنوان الفتوى : حكم توكيل المريض لغيره في طواف الإفاضة والوداع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قضية مماثلة لقضية سبقت وصاحبها في هذه المرة هو السيد محمد أبو شنب من جمهورية مصر العربية، ومقيم في القصيم للعمل كما يقول: قضيته تتلخص في أن زوجته كانت مريضة جداً ولم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة والوداع معاً، وحينئذٍ وكلته ليطوف عنها وطاف، هل يصح ذلكم العمل شيخ عبد العزيز ؟  play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: لا، عليها أن ترجع لا يصح التوكيل في هذا، لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع، بل يطاف بها محمولة إذا كانت تعجز عن المشي، تطوف في العربانة .. أو على رءوس الرجال، ولا توكل، نعم، فعليها أن ترجع من القصيم وتطوف طواف الإفاضة ويكفيها عن الوداع، إلا إذا جلست بعد طواف الإفاضة وقتاً طويلاً فإنها تطوف للوداع أيضاً، أما إذا طافت طواف الإفاضة وخرجت كفاها عن طواف الوداع. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.