عنوان الفتوى : العمرة من مال الجمعية التعاونية لاحرج فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص مشترك فى جمعية توفير بقيمه 1200 دينار تتكون من 12 شخص وكل شخص يدفع شهريا 100 دينار مع العلم بأنهم جميعا قادرين على دفع المبلغ شهريا ويريد هذا الشخص أن يذهب الى العمره فى شهر رمضان من نصيبه فى الجمعيه مع العلم بأن دوره يأتى فى شهر رمضان فهل يجوز أن يعتمر عن طريق نصيبه فى الجمعيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإذا كانت هذه الجمعية من الجمعيات التعاونية المباحة فلا حرج على المشترك فيها أن ‏يعتمر منها أو يحج إذا أتى دوره، أو رضي المشتركون بتقديمه قبل دوره، ويتنبه إلى أن ‏هذا النوع من الجمعيات التعاونية إنما يكون مباحاً حيث كان خالياً من اشتراط سلف ‏بزيادة، أو نحو ذلك.‏ولمزيد من التفصيل يراجع السؤال رقم 1959
والله أعلم.‏