عنوان الفتوى : لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو لغير المسلمين
يقوم المستوطنون في فلسطين بإطلاق مئات الخنازير البربة في مزارعنا والتي تعتبر خطرا على الناس والمزروعات، فهل يجوز قتل هذه الخنازير وبيعها إلى النصارى في فلسطين وبذلك تكون الفائدة مرتين؟
خلاصة الفتوى:
يجوز قتل الخنازير ويحرم بيعها أو الانتفاع بشيء منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
وفي صحيح ابن حبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.
وما يقوم به اليهود -قاتلهم الله- من الفساد هو دأبهم وطبيعتهم... وهذا ليس فسادهم الأول ولا الأخير، وقصدهم بإطلاق الخنازير إفساد دين المسلمين ودنياهم فهم يعلمون أن الخنازير محرمة في الإسلام فإذا أطلقت في مزارع المسلمين أفسدتها وإذا اصطادوها وأكلوا لحمها أو ثمنها أفسدت دينهم، ولذلك فإن عليكم أن تحذروا من مكائدهم، فعليكم أن تتخلصوا من هذه الخنازير بكل وسيلة ممكنة ولا يجوز لكم بيعها للنصارى ولا لغيرهم.
والله أعلم.