عنوان الفتوى : لا يجوز القيام بأعمال الصيانة للأماكن المخصصة لارتكاب المحرمات
أريد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإعانة على المعاصي من الأمور المحرمة وقد نهى الله تعالى عنها حيث قال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وعليه فصيانة الفندق المذكور يحرم منها كل ما كان سبباً في الإعانة على الحرام كصيانة مكان شرب الخمر أو بيوت الدعارة أوالمسابح المختلطة بين الجنسين ونحو ذلك، وبالتالي فلتقتصر في مهنتك على صيانة الأشياء التي لا تعين على الحرام، فإن لم تستطع ذلك وكان عملك يشتمل على إعانة على الفواحش والمنكرات فابتعد عن مثل تلك المهنة وابحث عن غيرها ولن يضيعك الله تعالى، فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب، وما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته.
والأجرة الحاصلة من العمل المحرم لا يجوز تملكها بل عليك التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ككفالة الأيتام ونحوها، وراجع الفتوى رقم: 16113، والفتوى رقم: 94806، والفتوى رقم: 44415.
والله أعلم.