عنوان الفتوى : حكم أداء الأجرة على منفعة محرمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص له عندي مبلغ وهذا المبلغ مقابل أنه عمل شحن بطاقة لدش القنوات (الجنسية) لكنني لست على علم، هل هذا المبلغ يعتبر ديناً أو أتصدق به أفيدوني جزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قام به هذا الرجل معصية والأجرة على المعصية حرام وسحت، وعليه فإنه لا يستحق أن يعطى شيئاً مقابل عمله ذلك، كما أنه لا يجوز لك دفع هذه الأجرة لعدم استحقاقها عليك شرعاً، لأن العقد الذي صار بينكما محله منفعة محرمة فلم يترتب عليه ما يترتب على الإجارة الجائزة الصحيحة.

جاء في الكافي للإمام الطبري: لا يجوز لأحد أن يكري معصرته ولا دابته ولا سفينته ممن يعمل الخمر ويحملها، وإن فعل أُخذ منه ما قبض من أجرة ذلك وتصدق به، وعوقب على فعله، وإن كان لم يقبض ذلك لم يحكم له بشيء. ا.هـ

هذا والواجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى وتبادرا إلى قطع تلك القنوات المحرمة، وراجع الجواب رقم: 16366.

والله أعلم.