عنوان الفتوى : حكم هدايا شركة المضاربة للمساهمين
نريد معرفة حكم عمل شركة الصكوك الوطنية التي صدرت الفتوى بتوافقها مع الشريعة الإسلامية, فهل هي مجازة أم لا، وهل طبيعة عمل الشركة يعتبر مخالفا لهذه الفتوى حيث إن برنامج الجوائز يعتبر صورة من صور اليانصيب المتفق على تحريمه شرعا وأن شراء "الصكوك " بمبلغ (100 درهم)، وهو الحد الأدنى للاشتراك، والحق في استرداد هذا المبلغ بعد شهر، وكل شهر يدخل في السحب على جوائز تتراوح بين (100) وبين مليون درهم كما هو معلن في موقع الشركة الإلكتروني يعتبر معاوضة نقد بنقد مع التفاضل, والتأخير والجهالة, فيدخلها الربا والميسر معا، فالحاصل أن مضمون الفتوى شيء، وواقع الشركه شيء آخر، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عرفناه عن هذه الشركة من خلال ما كتب إلينا في الفتوى رقم: 72663، والفتوى رقم: 73199، أنها تعطي عشرة صكوك لكل مساهم أو أكثر ولا تعطي أقل من ذلك ثم تقوم بالمضاربة بالأموال التي تحصل عليها من المساهمين وتعطي الربح نهاية العام، وتقوم بسحب شهري على جوائز وتعطي الجائزة من حظي بالقرعة ونحن قلنا سابقاً إن ذلك لا يجوز، لأن فيه إهداء العامل وهي الشركة للمضاربين وهم مالكوا الصكوك وهو حرام، ونقلنا كلام الإمام الدسوقي المالكي رحمه الله تعالى فهذا هو وجه الحرمة، وهناك قول بأن الإهداء من المضارب لرب المال لا يحرم ولعل الدكتور المذكور أخذ به وأفتى بجواز ذلك، وهذا القول مشار إليه في الكلام الذي نقلناه عن الإمام الدسوقي.
وكذلك القمار فقد ذكرنا في الفتويين المشار إليهما أن المشتري لهذه الصكوك إذا كان هدفه الجائزة، ولم يكن من هدفه الاستثمار كان ذلك من الميسر المحرم، وهذا القصد فيما يظهر لنا قل من المشاركين من يخلو منه نظراً لأن الأرباح التي تصرفها هذه الشركة للمساهمين هي نسبة 10% فقط من الأرباح وهي نسبة ضئيلة جداً مما لا يغري بالدخول في هذه الشركة لولا الطمع في الحصول على الجائزة المرصودة.
وهذا كله إذا كانت الجوائز والهدايا ليست من رأس مال الشركة وأرباحها التي هي ملك للمساهمين وإلا حرم المشاركة فيها مطلقاً سواء كان قصد المشارك الجائزة أم لا لأنها في هذه الحالة قائمة على الميسر والمقامرة.
والله أعلم.