عنوان الفتوى : تجب الدية كاملة على الطبيب المتسبب في قطع نسل شخص
أنا عملت عملية في بطني قبل خمس سنوات من أجل قطع للوراثة مؤقت لأني كنت أمرض لما تأتيني حالة الولادة وأخبرتني الدكتورة أنه في أي وقت يمكنني أن أعمل عملية أخرى لفتح الربط وأستطيع أن أنجب مرة أخرى وكان هذا الكلام في الماضي. أما في الوقت الحاضر فقد أردت أن أعاود الإنجاب ولكن للأسف أخبرتني دكتورة أخرى أنه لا يمكن أن أفعل ذلك لأن العملية كانت عملية قطع وليس ربط ولكني أصررت على العملية وعملتها ولكن من دون فائدة . خلاصة الموضوع تبدأ أن الدكتورة التي عملت لي العملية (وهي من جنسية صينية) قد كذبت علي. سؤالي هو :هل توجد أي كفارة أو أي عمل أقوم به أم هل توجد لديكم أي حلول؟ أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على المسلم أن يعلم حكم الله تعالى ويستخير ويتثبت من أي عمل يريد القيام به وخاصة في مثل هذه العمليات التي يكون لها ما بعدها من تأثير على النفس والجسم والحياة بصفة عامة.
فإجراء العمليات التي تؤدي إلى قطع النسل لا يجوز إلا في حالة تحقق الخطر على حياة أم لا يمكن دفع الخطر عنها بغير القطع.
وتقدم ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 36768، نرجو أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
والطبيب الذي تسبب في قطع نسل شخص بغير إذنه أو علمه عليه الدية كاملة كما بيناه بالتفصيل مع ذكر أقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 67663، بإمكانك أن تطلعي عليها، وعلى ضمان الطبيب في الفتوى رقم: 60476.
وأما إقدامك على العملية اعتمادا على قول الطبيبة وجهلا منك أنها تقطع النسل فإنه يرفع عنك الإثم إن شاء الله تعالى، ولا كفارة عليك في ذلك. وسبق بيانه في الفتوى: 62544.
والذي نوصيك به هو تقوى الله تعالى والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه، وعمل ما استطعت من أعمال الخير.
والله أعلم.