عنوان الفتوى : البناء بالزوجة... والتخلف عن صلاة الجماعة
هل صحيح أنه يجوز للمتزوج حديثا أن يبقى مع زوجته و يصليا معا لمدة 3 أيام بعد دخوله أو بعد ليلة الدخلة كما يسمونها حيث لا يذهب إلى المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لأحد ممن تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد أن يتخلف عنها إلا لعذر مشروع.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، فلا صلاة له" قالوا: وما العذر؟ قال: "خوف أو مرض" رواه أبو داود والحاكم، واللفظ له.
وليس دخول المرء بزوجته من الأعذار التي تبيح له التخلف عن صلاة الجماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: (روى في العتبية ابن القاسم عن مالك: لا يتخلف (أي العريس) عنها (يعني الجماعة) ورخص بعض أهل العلم في عدم الخروج إلى الجماعة إذا كان يخشى على زوجته، وخصه آخرون بصلاة الليل.
والله أعلم.