عنوان الفتوى : حكم اللحية وجوب الإعفاء والتوفير
ما الحكم في حلق اللحية، فإن هناك من يقول بأن إطلاق اللحية سنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها؟ play max volume
الجواب: حكم اللحية وجوب الإعفاء والتوفير، عملاً بقول النبي ﷺ: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين وقوله ﷺ: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين وقوله ﷺ: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس وما ورد أنه ﷺ كان يقص من لحيته من طولها وعرضها هذا باطل ليس بصحيح، رواه الترمذي ولكن إسناده ليس بصحيح.
فالواجب على المؤمن توفير اللحية وإكرامها وإعفاؤها، وقد كتب بعض الناس هذه الأيام في بعض الصحف الأهلية هنا ما يدل على تسهيله في جز اللحية، وفي قصها وتعديلها وهذا قول باطل وقد غلط في هذا، وقد تعلق بما يروى عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته في الحج يقبض .... يأخذ ما زاد على القبضة وهذا من اجتهاده ، ولا يجوز أن يحتج باجتهاد الصحابي فيما يخالف السنة، السنة مقدمة على الجميع، وهذا اجتهاد منه في الحج، تأول فيه قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [الحج:29] وظن واجتهد أن هذا منه، والصواب أن هذا خلاف الحق، وأنه غلط من ابن عمر ، وكذلك احتج بما رواه الترمذي أن النبي ﷺ كان يأخذ من طول لحيته وعرضها وهو خبر باطل كما تقدم، ليس بصحيح.
فالواجب على أخينا الذي كتب في هذا المقام أن يتوب إلى الله وأن يرجع عن كتابته التي أخطأ فيها وسوف نكتب إن شاء الله في ذلك ما يبين الصواب للأمة، نسأل الله أن يوفق الجميع ويحسن العاقبة للجميع، نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.